responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 148

بل هذا أيضا لا يثبت المدّعى إلّا على القول بالأصل المثبت، فإنّ مجرّد رفع المشكوك لا أثر له ما لم تثبت سببيّة الناقص و ترتّب المسبّب عليه، و ذلك مبنيّ على الأصل المثبت.

فتحصّل: أنّه في موارد الشكّ في المحصّل و تردّده بين الأقلّ و الأكثر لا بدّ من الاحتياط، و لا تجري البراءة مطلقا و إن كان المحصّل شرعيّا [1].

الفصل الثاني في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الشبهات التحريميّة

كتردّد الغناء بين أن يكون هو مطلق ترجيع الصوت، أو بقيد كونه مطربا.

و الظاهر: أن تكون الشبهات التحريميّة على عكس الشبهات الوجوبيّة، فانّه في الشبهات الوجوبيّة يكون الأقلّ متيقّن الوجوب و الأكثر مشكوكا، و في‌

______________________________
السببيّة، فإن تعلّق التكليف بالأكثر في باب متعلّقات التكاليف و إن كان مشكوكا، إلّا أنّ تحقّق الامتثال و حصول البراءة عن التكليف عند الإتيان بالأكثر يكون معلوما، و في باب الأسباب يكون الأمر كذلك، فانّ جعل الأكثر سببا و إن كان مشكوكا إلّا أنّ ترتّب المسبّب عليه يكون معلوما، و كذا الحال في طرف الأقل، فانّه كما يكون متعلّق التكليف بالأقل في باب متعلّقات التكاليف يكون معلوما، كذلك دخل الأقلّ في ترتّب المسبّب في باب الأسباب يكون معلوما، فلا فرق بينهما في كلّ من طرفي الأقلّ و الأكثر، و حينئذ يصحّ أن يقال: إنّه يمكن رفع الجزئيّة المشكوك فيها برفع منشأ انتزاعها و هو جعل الأكثر سببا كما في متعلّقات التكاليف، و لا يحتاج إلى جعل الجزئيّة بجعل مغاير لجعل المسبّب، فتأمّل (منه)

[1] أقول: على مختاره: من كون حكم العقل بالفراغ تعليقيّا- كما هو أساس بنائه على اقتضاء العلم بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة و أنّ الأصول إنّما يتساقط من أطراف العلم بالتعارض- لا وجه لالتزامه في المقام بالاحتياط، لما مرّ من عدم قصور في جريان أدلّة الترخيصات الظاهريّة بالنسبة إلى الفراغ المشكوك من ناحية المشكوك الدخل في السبب، فتدبّر بعين الدقّة.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست