responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 124

ما تقدّم في الشبهة التحريميّة.

و ما ينسب إلى المحقّق الخوانساري و القمي- رحمهما اللّه- من جواز المخالفة القطعيّة في غير ما قام الإجماع و الضرورة على عدم الجواز، بتوهّم أنّ التكليف بالمجمل لا يصلح للانبعاث عنه، فلا أثر للعلم بالتكليف المجمل المردّد بين أمور واضح الفساد، فانّ الإجمال الطاري لا يمنع عن تأثير العلم الإجمالي، لعدم أخذ العلم التفصيليّ قيدا في الموضوع أو الحكم، و التكليف بالمجمل الّذي لا يصلح للداعويّة غير الإجمالي الطاري على التكليف المعيّن في الواقع لأجل اشتباه الموضوع أو فقد النصّ أو إجماله.

و بالجملة: لا فرق في نظر العقل بين العلم التفصيليّ بالتكليف و بين العلم الإجمالي به في قبح المخالفة و وجوب الموافقة القطعيّة مقدّمة للعلم بفراغ الذّمّة عمّا اشتغلت به.

نعم: إذا كانت الشبهة لأجل تعارض النصين، فحكمها التخيير في الأخذ بأحد النصين مطلقا في الشبهة الوجوبيّة و التحريميّة، لإطلاق ما دلّ على التخيير عند تعارض الأخبار، و فيما عدا ذلك تجب الموافقة القطعيّة، سواء كانت الشبهة موضوعيّة- كبعض موارد القصر و الإتمام- أو حكمية، كان المنشأ فقد النص أو إجماله و ما ذكره الشيخ- قدّس سرّه- من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين عن وقت الخطاب، لاختصاص الخطابات بالمشافهين أو الموجودين في ذلك الزمان، فيرجع إجمال النّص بالنسبة إلى الغائبين إلى فقد النصّ فهو مبنيّ على خلاف التحقيق في الخطابات الشرعيّة، فانّ توهّم اختصاص الخطاب بالحاضرين مبنيّ على أنّ تكون القضايا الشرعيّة من‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست