responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 98

الوضوح.

تنبيه:

نقل شيخنا الأستاذ (مد ظله) أنّ العبارة التي صدرت من قلم الشيخ (قدس سره) في الوجه الثالث كانت هكذا: «الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الّذي تضمنت الأمارة حكمه و لا تحدث فيه مصلحة، إلّا أنّ بالعمل على طبق الأمارة و الالتزام به في مقام العمل على أنّه هو الواقع و ترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة إلخ» و لم يكن في أصل العبارة لفظ «الأمر» و إنّما أضافها بعض أصحابه، و على ذلك جرت نسخ الكتاب.

و الإنصاف: أنّ زيادة لفظ «الأمر» ممّا لا حاجة إليه لو لم يكن مخلا بالمقصود [1] و لعلّ نظر من أضافها إلى أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الحجية و الطريقية، و هي من الأحكام الوضعيّة التي لا تتعلق بعمل المكلف ابتداء، فليس في البين عمل يمكن اشتماله على المصلحة، بل لا بدّ و أن تكون المصلحة في نفس الأمر و الجعل.

______________________________
[1] أقول: غرض من أضاف «الأمر» في المقام إنّما هو إمكان الجعل و لو لمصلحة في التسهيل على العباد، بلا لزوم الالتزام بمصلحة في عملهم على طبق الأمارة لمصلحة في المؤدّى، أو لمصلحة في سلوكها، و من البديهي: أنّ مصلحة التسهيل إنّما كانت قائمة بفعل الشارع- و ليس ذلك إلّا جعل الطريق من دون أن يكون مفاد جعله حكما تكليفيا أم وضعيا منتزعا من التكليف أو أصيلا- فالغرض من عمره نفس جعله بإنشاء أمر أو إنشاء حكم وضعي، و عليه، ففي زيادة «الأمر» توسعة في نحو الجعل لا مخلّ به، كما لا يخفى على الدّقيق.

و يا ليت! لم يوجّه كلام من زاد «الأمر» بما أفاد، كي يرد عليه إشكاله، فتدبر.

و ما أفيد أيضا: من عدم معقولية المصلحة في نفس الأمر إنّما يصح في الأوامر الغير الطريقية، و إلّا ففي الأوامر الطريقية إنما المصلحة في نفسها في فرض مخالفتها، و في هذا الفرض لا يكون مفادها إلّا ترخيصا على خلاف الواقع. و قيام المصلحة في نفس الترخيص على خلاف المرام بملاحظة الصبر على المكروه إمكانه كالنار على المنار و كالشمس في رابعة النهار.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست