responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 97

الفضيلة فبمقدار ما فات من المكلف من فضل أوّل الوقت يجب أن يتدارك، و إن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء تمام الوقت فاللازم هو تدارك ما فات منه من المصلحة الوقتية، و إن لم ينكشف الخلاف إلى الأبد، فالواجب هو التدارك ما فات منه من مصلحة أصل الصلاة. و السر في ذلك: هو أنّ التدارك إنّما يكون بمقدار ما اقتضته الأمارة من إيقاع المكلف على خلاف الواقع و بالقدر الّذي سلكه، و لا موجب لأن يستحق المكلف زائدا عمّا سلكه.

فما أفاده الشيخ (قدس سره) من التبعيض في الإجزاء بقدر ما فات من المكلف من المصلحة الواقعية بسبب سلوك الأمارة، هو الحق الّذي يقتضيه أصول المخطئة.

و ما قيل: من أنّ الحكم الظاهري إن كان يقتضى الإجزاء فينبغي أن يقتضيه مطلقا و إن انكشف الخلاف في الوقت فضلا عن خارجه و لا بد أن تتدارك المصلحة الواقعية بتمامها و كمالها، و إن لم يقتض الإجزاء فينبغي أن لا يتدارك شي‌ء من المصلحة الواقعية من غير فرق بين فضيلة الوقت و غيرها.

فضعفه ظاهر ممّا قدّمناه، لأنّ المفروض أنّ الأمارة لم تحدث في المؤدّى شيئا من المصلحة، و المصلحة إنّما كانت في السلوك، و إلّا فهي متمحضة في الطريقية، فالتدارك لا بد و أن يكون بمقدار ما تقتضيه من السلوك، و ذلك إنّما يكون قبل انكشاف الخلاف.

نعم: لو قلنا بالوجه الثاني من أنّ الأمارة تحدث مصلحة في المؤدّى أقوى من مصلحة الواقع، كان اللازم هو الإجزاء مطلقا [1] فيكون انكشاف الخلاف من قبيل تبدّل الموضوع كالمسافر و الحاضر، و ظني أنّ ذلك بمكان من‌

______________________________
[1] أقول: لو فرض مصلحة المؤدى أيضا بنحو لا يكون إلّا جابرة لما فات من الواقع لا مانعا من تأثير مصلحة الواقع بقول مطلق يجري في مثله لوازم مصلحة السلوكية، و إن كان بينهما فرق بأنّ شرط مصلحة السلوكية العمل على طبق الأمارة، بخلاف مصلحة المؤدى حيث لا يعتبر فيه السلوك و العمل و لكن لا تكون إلّا جابرة لما فات لا مطلقا، و لازمه أيضا التفصيل في الإجزاء به عن الواقع بمقدار فوته ليس إلّا، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست