responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 52

و أمّا في الثاني: فلأنّ للعقل في باب الضرر الدنيوي حكم واحد، و هو قبح الإقدام على ما لا يؤمن معه من الوقوع في الضرر، نظير حكمه بقبح التشريع، و ليس حكم العقل بقبح الإقدام على مظنون الضرر أو مشكوكه طريقيا نظير حكمه بقبح ما لا يؤمن معه من الوقوع في التصرف في مال الغير، فانّ محل الكلام إنّما هو الضرر الدنيوي، إذ الضرر الأخروي ليس هو إلّا العقاب و حكم العقل في لزوم دفعه يكون إرشاديا محضا لا يستتبع حكما مولويا، كحكمه بقبح المعصية. و أمّا الضرر الدنيوي فالعقل و إن استقل بلزوم دفع بعض مراتبه، إلّا أنّ حكم العقل في باب الضرر يكون في صورة العلم و الظن بل الاحتمال العقلائي بمناط واحد، و هو قبح الإقدام على ما لا يؤمن منه من الضرر، و على هذا يخرج من موضوع التجري و ليس فيه انكشاف الخلاف فتحصّل: أنّه لم يتم إجماع على حرمة التجري بالقسم المبحوث عنه في المقام و لا دلّ عليه دليل.

نعم: يمكن القول بحرمة القسم الآخر من التجري [1] و هو ما إذا قصد المعصية و تلبس بمقدماتها و منعه عن وقوع المعصية مانع. و على ذلك تحمل‌

______________________________
الواقعية قطعا أو قطعيا مع فرض مخالفة الطريق للواقع، و هذا المعنى أجنبي عن معقد الإجماع، إذ ظاهر معقد الإجماع في المسألتين هو قيام مطلق الظن على الضيق و الضرر، فلا محيص حينئذ من الالتزام بموضوعية الظن المزبور، كيف و لولاه لا ملزم في البين مع عدم حجية الظن المزبور أصلا! و على التقديرين لا يتصور عنوان التجري في المقام حينئذ، فتدبر.

[1] أقول: لو التزمت بحرمة التجري فيما ذكرت فأنشدك باللَّه! أنّ عدم منع المانع عن العمل مانع عن حرمته؟ بل لنا أن نقول: إنّ مناطه بالأولوية يجري في المقام. و التحقيق أن يقال: إن بنينا بعدم استقلال العقل بأزيد من سوء سريرة الفاعل الكاشف عن تجريه، فقيام دليل تعبدي على الحرمة في التجري- و لو لمورد من موارده- دونه خرط القتاد! بل لا بد من حمل أخبار حرمة قصد المعصية على إثبات حرمة هذا العنوان المخصوص الغير المرتبط بباب التجري الكاشف عن سوء سريرته و إن كان ملازما له.

و إن قلنا باستقلال العقل بقبحه، فلا محيص من حمل أخبار العقوبة على الإرشاد، لاستحالة إعمال جهة المولوية مع الاستقلال العقلي المزبور. فعلى أي حال لا يبقى مجال إثبات حرمة التجري شرعا مولويا، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست