responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 50

المتقدمين، و قد عرفت أنّ ذلك أيضا لا يمكن بالبيان المتقدم، فالقول باستحقاق المتجري للعقاب من الجهة الثالثة أيضا لا يتمّ.

الجهة الرابعة: دعوى حرمة التجري من جهة قيام الإجماع و دلالة الأخبار عليه، فيكون البحث من هذه الجهة فقهيا، كما أنّ البحث من الجهة الثالثة يكون كلاميا، و من الجهة الثانية يكون أصوليا من حيثية و كلاميا من أخرى، و من الجهة الأولى يكون أصوليا. و لا يخفى عليك أنّ البحث عن الجهة الرابعة إنّما يستقيم بعد تصوير ما يمكن أن يتعلق به خطاب شرعي، بحيث يكون فعلا اختياريّا ملتفتا إليه حتى يكون حراما شرعا، و لا يمكن أن يكون عنوان التجري معروض الحرمة [1] لما تقدم من أنّ الالتفات إلى هذا العنوان لا يمكن، كما لا يمكن أن يكون فعل المتجري به معروض الحرمة، لما تقدم أيضا من أنّ العلم لا يحدث عنوانا يكون ملاكا للحرمة، فيقع الكلام حينئذ فيما هو معروض الحرمة و ما انعقد عليه الإجماع و ما دل عليه الأخبار، و أنّه أيّ عنوان يكون ذلك، و لا بد أيضا أن يكون ذلك العنوان الّذي يعرض عليه الحرمة يعم كلا قسمي التجري، و هما ما إذا قصد الحرام و أتى ببعض مقدماته ثم عدل عن قصده بنفسه أو بصارف- بناء على أن يكون ذلك من التجري أيضا- و ما إذا قصد الحرام و جرى على طبق مقصده ثم تبين له الخلاف أو لم يتبين له و لكن كان في الواقع مخالفا له، فمعروض الحرمة لا بد و أن يكون جامعا بين هذين القسمين، و لا يمكن أن يكون الجامع هو قصد المعصية لدلالة جملة من‌

______________________________
[1] أقول: ذلك صحيح على ما أفيد، و لكن لمدعى الحرمة أن يدعى الحرمة للعنوان الجامع بينه و بين المعصية من مثل «الطغيان على مولاه» غاية الأمر خرج عنه فرد المعصية بالتخصيص و بقي الحكم لنفس العنوان المنحصر انطباقه على التجري، و هذا المقدار أيضا لا يحتاج إلى الالتفات بعنوان التجري. نعم: لو كان خروج الفرد من باب التقييد بغيره يحتاج أيضا إلى الالتفات إليه، و لكن مجرد الخروج المزبور لا يقتضى تقيدا بالفرد الآخر، غاية الأمر تقتضي ضيق دائرة الجامع بنحو ينحصر انطباقه على الفرد الآخر، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست