responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 49

أنّ وظيفة العبد ذلك، و الانبعاث عن البعث يتوقف على وصول البعث و إحرازه، إذ لا أثر للبعث الواقعي و لا يمكن الانبعاث عنه ما لم يكن له وجود علمي، و أين هذا مما لم يكن في الواقع بعث و كان من تخيل البعث؟ فدعوى أنّ العلم في باب المعصية الأعم من المصادف و غير المصادف ضعيفة.

و أمّا الأمر الثاني الّذي بنى عليه الدعوى: فلأنّ المناط في استحقاق العقاب عند العقل و إن كان هو القبح الفاعلي، إلا أنّ القبح الفاعلي المتولد من القبح الفعلي الّذي يكون إحرازه موجبا للقبح الفاعلي، لا القبح الفاعلي المتولد من سوء السريرة و خبث الباطن [1] و كم بين هذا و ذلك من الفرق؟

فإنّ المناط في أحدهما غير المناط في الآخر، حيث إنّ مناط أحدهما القبح الفعلي المحرز و عدم الانبعاث عن البعث الواقعي المعلوم، و مناط الآخر سوء السريرة التي أوجبت عدم الانبعاث عن تخيل البعث، و دعوى عدم الفرق بينهما في نظر العقل مما لا شاهد عليها فتحصّل: أنّ القبح الفاعلي الناشئ عن سوء السريرة و خبث الباطن لا يستتبع استحقاق العقاب، إلّا إذا تعلق به الخطاب بأحد الوجهين‌

______________________________
غفلته عن مخالفة قطعه للواقع، بلا اختصاص لهذا المقدار بصورة مصادفة قطعه للواقع. و عمدة الخلط تخيل أنّ الأحكام العقلية الوجدانية نحو مصلحتها واقعية قابل لتخلف الطريق عنها، و هو أوّل شي‌ء ينكر!

[1] أقول: المراد من القبح الفاعلي ان كان مجرد سوء سريرة الفاعل فمسلّم بأنّه لا يكون مناطا لاستحقاق العقوبة أصلا، و لكنّه خلاف مراده، لعدم كونه متولدا عن سوء السريرة بل هو نفسه. و إن كان المراد قبح إضافة الفعل إلى هذا الفاعل أو قبح الفعل المضاف إليه بهذا الوصف، فلا مجال لإحداث سوء السريرة محضا مثل هذا القبح أبدا، إذ بعد ما لا يكون سوء السريرة تحت الاختيار لا يوجب قبحا في أمر اختياري آخر. و على فرض تسليمه نقول: إنّ مثل هذا القبح لا يكون مناطا للاستحقاق، فلا قصور حينئذ في دعوى استقلال العقل بالملازمة على القول بها في كلية المستقلات العقلية. و لكن لا أظنّ لأحد التزامه بذلك، و ذلك يكشف عن أنّ مثل القبح الفاعلي ناش عن استقلال العقل بالاستحقاق على الصادر منه الفعل، لا أنّه مناط ترتب الاستحقاق، بل الأمر بالعكس، و حينئذ فلمثل هذا المستشكل أن ينكر حينئذ أصل القبح الفاعلي عند مخالفة قطعه، لا أن يثبت القبح و يلتزم بما التزم، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست