responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 454

لا يكون التكليف منجّزا في كل ليلة من ليالي الجمعة، لأنّه في كل ليلة منها الأمر دائر بين المحذورين، فكون الواقعة ممّا تتكرر لا يوجب تبدل المعلوم بالإجمال و لا خروج المورد عن كونه من دوران الأمر بين المحذورين، فانّ متعلق التكليف إنّما هو الوطء أو الترك في كل ليلة من ليالي الجمعة، ففي كل ليلة يدور الأمر بين المحذورين. و لا يلاحظ انضمام الليالي بعضها مع بعض، حتى يقال: إنّ الأمر فيها لا يدور بين المحذورين لأنّ المكلف يتمكن من الفعل في جميع الليالي المنضمة و من الترك في جميعها أيضا و من التبعيض ففي بعض الليالي يفعل و في بعضها الآخر يترك و مع اختيار التبعيض تتحقق المخالفة القطعية لأنّ الواجب عليه إمّا الفعل في الجميع و إمّا الترك في الجميع، و ذلك: لأنّ الليالي بقيد الانضمام لم يتعلق الحلف و التكليف بها، بل متعلق الحلف و التكليف كل ليلة من ليالي الجمعة مستقلة بحيال ذاتها، فلا بد من ملاحظة الليالي مستقلة، ففي كل ليلة يدور الأمر فيها بين المحذورين و يلزمه التخيير الاستمراري.

و الحاصل: أنّ التخيير البدوي في صورة تعدد الواقعة يدور مدار أحد أمرين: إمّا من حرمة المخالفة القطعية شرعا ليجب التجنب و الفرار عن حصولها و لو بعد ذلك فيجب على المكلف عدم إيجاد ما يلزم منه المخالفة القطعية، و إمّا

______________________________
بالنسبة إلى الوجوب أيضا إلّا أنّ تنجزه بنحو الموافقة التدريجية كان ملغى، فيبقى تنجزه بالنسبة إلى المخالفة القطعية على حاله.

و حينئذ الأولى في الجواب أن يقال: إنّ عدم الجمع بين امتثال لزوم الموافقة و حرمة المخالفة القطعية إذا كان بمناط «لا يطاق» فالعقل في هذا المقام لا يفرق بينهما بالاقتضاء و العلية، و إنّما الفرق في الاقتضاء و العلية في قابلية العلم للرخص الشرعي في أحد الطرفين بمناط البراءة الشرعية و عدمه، بلا نظر إلى مناط «لا يطاق» و الترخيص في المقام هو بمناط «لا يطاق» و في هذا المقام نسبة حكم العقل علية و اقتضاء بمناط واحد، كما لا يخفى فتدبر.

قد تمّ و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا في شهر شوّال المكرّم سنة 1362

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست