responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 452

و ثالثا: على تقدير تسليم أن يكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة مطلقا و تسليم أنّ ترك الواجب ليس فيه مفسدة، فانّما يكون ذلك في المنافع و المفاسد الراجعة إلى شخص الفاعل و المباشر لما فيه المنفعة و المفسدة. و دعوى:

أنّ منافع الواجبات و مفاسد المحرمات راجعة إلى شخص الفاعل، دون إثباتها خرط القتاد! فانّه من المحتمل أن تكون المنافع و المفاسد راجعة إلى النوع بحسب ما يقتضيه النظام التام، إلّا أن يقال: إنّ مجرد احتمال ذلك لا يكفى مع احتمال أن تكون راجعة إلى المباشر، فتأمّل جيّدا.

الأمر الثالث:

يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب و الحرام توصّليا أو يكون أحدهما الغير المعيّن توصّليا، فلو كان كل منهما تعبديا أو كان أحدهما المعيّن تعبديا فليس من دوران الأمر بين المحذورين، لأنّ المكلف يتمكن من المخالفة القطعية بالفعل أو الترك لا بقصد التعبد و التقرب و إن لم يتمكن من الموافقة القطعية، فبالنسبة إلى المخالفة القطعية العلم الإجماليّ يوجب التأثير و يقتضى التنجيز و إن لم يقتض ذلك بالنسبة إلى الموافقة القطعية، و ذلك واضح.

الأمر الرابع:

دوران التكليف بين الوجوب و الحرمة بالنسبة إلى الفعل الواحد، تارة:

يكون مع وحدة الواقعة، كما لو دار الأمر بين كون المرأة المعيّنة محلوفة الوطء أو محلوفة الترك في ساعة معيّنة.

و أخرى: مع تعدد الواقعة، كالمثال إذا فرض أنّ الحلف على الفعل أو الترك كان في كل ليلة من ليالي الجمعة.

فان كان على الوجه الأوّل: فلا إشكال في كون الحالف مخيّرا بين‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست