responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 444

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن جعل التخيير الشرعي الواقعي و لا جعل التخيير الظاهري- كالتخيير في باب تعارض الطرق و الأمارات- [1] فانّ التخيير بين فعل الشي‌ء و تركه حاصل بنفسه تكوينا، فلا يمكن جعل ما هو الحاصل بنفسه، سواء كان جعلا واقعيا أو جعلا ظاهريا، فما قيل: من أنّ الأصل في دوران الأمر بين المحذورين هو التخيير، ليس على ما ينبغي [2] إن كان المراد منه الأصل العملي المجعول وظيفة في حال الشك، لما عرفت: من أنّه لا يمكن جعل الوظيفة في باب دوران الأمر بين المحذورين، من غير فرق بين الوظيفة الشرعية و العقلية.

أمّا الوظيفة الشرعية: فواضح بالبيان المتقدم.

و أمّا الوظيفة العقلية: فلأنّ التخيير العقلي إنّما هو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفائه و لم يتمكن المكلف من الجمع بين الطرفين كالتخيير الّذي يحكم به في باب التزاحم- و في دوران الأمر بين المحذورين‌

______________________________
[1] أقول: قد تقدم أنّ مرجع التخيير في باب التعارض حتى على الموضوعية إلى التخيير في الأخذ بإحدى الحجتين، بحيث يكون كل منهما بعد الأخذ حجة تعيينية، و كذا نقول: إنّ التخيير في المسألة الأصولية يستتبع للتعيين في الحكم الفرعي، و حينئذ تصور هذا المعنى من التخيير في المقام إلى التخيير في الأخذ بأحد الاحتمالين بنحو يصير الحكم الظاهري بعد الأخذ به حكما تعينيا، و مثل هذا المعنى لا قصور في جريانه في المقام على فرض قيام الدليل عليه، و لا محذور له عقلا، كما توهّم، فتدبر.

[2] أقول: لا يخفى أنّ كل علم إجمالي ملازم مع احتمال عدم وجوب كل واحد منفردا عن عدم وجوب الآخر، فلا يحتمل فيه عدم وجوبهما مجتمعا، فالعلم الإجماليّ مضاد مع احتمال عدم وجوبهما مجتمعا و مجتمع مع احتمال عدم وجوب كل واحد منفردا، فإذا شك في وجوب كل واحد أولا وجوبه منفردا فهو مجتمع مع العلم، و أمّا لو شك في لا وجوبهما مجتمعا فهو مضاد مع العلم، و هذا هو عمدة الفارق بين الشك في إباحة الفعل و الترك فانّه شك و احتمال لا وجوبهما مجتمعا و هو مضاد مع العلم بجنس التكليف بينهما، فلا يجري أصالة الإباحة، لعدم موضوعه.

و أمّا في غير الفعل و الترك فلا بأس باحتمال الإباحة في فعل كل و تركه عن الانفراد عن الفعل الآخر و تركه، و بذلك أيضا يفرق مع استصحاب عدم وجوب كل واحد، إذ هو يناسب مع الشك التبادلي، كما لا يخفى، فتدبر. و حينئذ يشكل في الشك في التخيير أيضا، فتدبر، لعدم كون لا وجوب تبادليا، لعدم تبادلية شكه، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست