responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 443

أو وجوب أحدهما و حرمة الآخر و غير ذلك من الأقسام المتصورة التي يأتي ذكرها- في الجزء الرابع- فانّ المعلوم بالإجمال في جميع هذه الموارد يكون بعثا مولويا محرّكا لإرادة العبد مع ما هو عليه من الإجمال، إذ لو فرض أنّ التكليف من أوّل الأمر شرّع على هذا الوجه- أي تعلق التكليف واقعا و في نفس الأمر بأحد الشيئين لا على التعيين- لم يلزم محذور من ذلك و صح أن يكون معجّزا مولويا و محرّكا للإرادة في عالم التشريع نحو المتعلق، غايته أنّ المكلف يكون مخيّرا بين أحد الشيئين، إمّا تخييرا شرعيا، و هو فيما إذا لم يكن بين الشيئين جامع خطابي (كما إذا دار الأمر بين وجوب أحد الشيئين و حرمة الآخر أو وجوب أحد الشيئين و وجوب شي‌ء آخر لا يجمعهما جنس قريب) و إمّا تخييرا عقليا و هو فيما إذا كان بين الشيئين جامع خطابي (كما إذا دار الأمر بين وجوب إكرام هذا العالم أو ذلك العالم) فانّه يصح التكليف بإكرام العالم مبهما، فيكون المكلف مخيّرا عقلا في إكرام أحد الفردين أو الأفراد.

و على كل حال: يعتبر في تأثير العلم الإجماليّ أن يكون المعلوم بالإجمال صالحا لتشريعه كذلك، أي على ما هو عليه من الإجمال.

فان كان المعلوم بالإجمال غير صالح لتشريعه كذلك و كان قاصرا عن أن يكون داعيا و محرّكا للإرادة العبد، فالعلم الإجماليّ المتعلق به لا يقتضى التأثير و التنجيز و كان وجوده كعدمه، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، فانّ التكليف المردد بين وجوب الشي‌ء أو حرمته قاصر عن أن يكون داعيا و محرّكا نحو فعل الشي‌ء أو تركه، لأنّ الشخص بحسب خلقته التكوينية لا يخلو عن الفعل أو الترك، فلا يصح تشريع التكليف على هذا الوجه، لأنّ تشريع التكليف على هذا الوجه لا أثر له و لا يزيد على ما يكون المكلف عليه تكوينا، فانّه إمّا أن يفعل و إمّا أن لا يفعل، فهو غير قابل لتحريك عضلات العبد و غير صالح للداعوية و الباعثية، فإذا كان متعلق العلم الإجماليّ وجوب الفعل أو حرمته، فالعلم لا يقتضى تنجيز متعلقه و كان وجوده كعدمه.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست