responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 427

في جميع موارد الشك في الامتثال و السقوط، فانّ عدم حصول الامتثال و عدم السقوط ضيق و كلفة على المكلف، كما أنّ حصول الامتثال و السقوط توسعة، فلو اكتفينا في جريان البراءة بمجرد كون المشكوك فيه ممّا يوجب الضيق و الكلفة، كان اللازم جريان البراءة عند الشك في سقوط الأمر الصلاتي مثلا بالصيام، و هو كما ترى! و ليس ذلك إلّا من جهة أنّه يعتبر في أصالة البراءة- مضافا إلى كونها موجبة للتوسعة و رفع الكلفة- أن يكون المشكوك فيه أمرا وجوديا تناله يد الوضع و الرفع التشريعي و لو كان من توابع نفس التكليف و خصوصياته أو من توابع متعلقه و قيوده، و لذلك كان الأقوى عندنا جريان البراءة عند الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين، سواء كان المشكوك فيه جزءا أو قيدا، كما أوضحناه في محلّه.

و حاصل الكلام: أنّ الكلفة و الضيق الّذي يراد رفعه بالبراءة إنّما هو الضيق الجائي من قبل جعل التكليف و تشريعه، بحيث يكون الجعل متضمنا لكيفية توجب الضيق و توقع المكلف في الكلفة، و لا بد أن تكون تلك الكيفية وجودية ليمكن رفعها عند الشك فيها و أن يكون في رفعها منّة و توسعة على العباد، و هذا هو الضابط الكلي الّذي لا بد من رعايته في جميع الموارد التي تجري فيها البراءة.

و منه يظهر: أنّه لا مجال لتوهّم جريان البراءة عند الشك في التعيين و التخيير، لأنّ صفة التعيينية المشكوكة ليست من الأمور الوجودية المجعولة

______________________________
لجميع حدود الوجود الملازم لحرمة جميع أنحاء تروكه، قبال التخييرية المتعلق ببعض حدود وجوده المستلزم لجواز بعض تروكه، و من المعلوم: أنّ التعيينية بهذا المعنى منتزع عن كيفية الجعل و أمر وضعه و رفعه بيد الشارع، فلا قصور في جريان مثل «حديث الرفع» أيضا في المقام، كما لا يخفى، و حينئذ العمدة في منع جريان البراءة الابتلاء بعلم إجمالي آخر بين المتباينين، و هو مختص بصورة العلم بوجوب شي‌ء و الشك في وجوب شي‌ء آخر عدلا له، و لا يجري في صورة العلم بوجوب شيئين و الشك بأنّها تعييني أو تخييري، كما لا يخفى. و لقد أوضحنا المرام في الحاشية السابقة، فراجع إليه و تدبر فيه بعين الدقة.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست