responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 4

بحسب اطّلاعه على مدارك الأحكام. و لا عبرة بظنّ المقلّد و شكّه. و كون بعض مباحث القطع تعمّ المقلّد لا يوجب أن يكون المراد من المكلّف الأعمّ من المقلّد و المجتهد، إذ البحث عن تلك المباحث وقع استطرادا و ليست من مسائل علم الأصول، و مسائله تختصّ بالمجتهد و لا حظّ للمقلد فيها. و لا سبيل إلى دعوى شمول أدلّة اعتبار الطرق و الأصول للمقلّد، غايته أنّ المقلّد عاجز عن تشخيص مواردها و مجاريها و يكون المجتهد نائبا عنه في ذلك، فانّه كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل «لا تنقض اليقين بالشك» في الشبهات الحكمية للمقلّد، مع أنّه لا يكاد يحصل له الشك و اليقين، بل لو فرض حصول الشك و اليقين له فلا عبرة بهما ما لم يكن مجتهدا في مسألة حجية الاستصحاب.

ثم أنّه لا وجه للإشكال على تثليث الأقسام: بأن الظنّ إن قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم و إلّا فملحق بالشك فلا يصحّ تثليث الأقسام، فانّ عقد البحث في الظن إنما هو لأجل تميز الظن المعتبر الملحق بالعلم عن الظن الغير المعتبر الملحق بالشك، فلا بد أوّلا من تثليث الأقسام ثم البحث عن حكم الظن من حيث الاعتبار و عدمه. نعم: لازم اعتباره هو أن يكون كالعلم، كما أنّ لازم عدم اعتباره هو أن يكون كالشك. ثم أنه قد اختلفت كلمات الشيخ (قده) في تشخيص مجاري الأصول، و لا تخلو بعضها أو جميعها عن إشكال عدم الأطراف و الانعكاس.

و الأحسن، أن يقال: إن الشك، إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أولا، و على الثاني: فامّا أن لا يعلم بالتكليف أصلا و لو بجنسه و إمّا أن يعلم، و على الثاني: فإما أن يمكن فيه الاحتياط و إمّا أن لا يمكن، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني مجرى البراءة، و الثالث مجرى الاحتياط، و الرابع مجرى التخيير [1] و إنّما

______________________________
[1] أقول: و لا يخفى أنّ جعل التخيير في قبال البراءة انما يتم في الأصول العقلية التي موضوعها اللابيان أو البيان، لأنّ سقوط العلم في المحذورين لا يسقط عن البيانية إلّا بالترخيص الناشئ عن الطرفين بمناط عدم المرجح و لا يعقل أن يكون بمناط اللابيان. و أما في الأصول الشرعية فلا بأس بجريانها في طرفي العلم مع فرض عدم استلزامه مخالفة عملية، لأنّ موضوعها عدم العلم و هو في كل واحد من الطرفين حاصل، و حينئذ لا يبقى تخيير في قبال البراءة الشرعية، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست