responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 398

فالأولى عطف عنان الكلام إلى ما يهمّ ذكره من التنبيهات التي ذكرها الشيخ (قدس سره القدوسي).

التنبيه الأوّل:

لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا في جميع أقسام الشبهة التحريمية و الوجوبية الحكمية و الموضوعية [1] و في استحبابه الشرعي من جهة أوامر الاحتياط إشكال، لاحتمال أن تكون الأخبار الواردة في الباب- على كثرتها- للإرشاد إلى ما يستقل به العقل من حسن الاحتياط تحرزا عن الوقوع في المفسدة الواقعية و فوات المصلحة النّفس الأمرية، و حكم العقل برجحان الاحتياط و حسنه إنّما يكون طريقا إلى ذلك، لا أنّه نشأ عن مصلحة في نفس ترك ما يحتمل الحرمة و فعل ما يحتمل الوجوب، بحيث يكون ترك المحتمل و فعله بما أنّه محتمل ذا مصلحة يحسن استيفائها عقلا.

و من ذلك يظهر: فساد ما ربّما يتوهّم: من استحباب الاحتياط شرعا

______________________________
[1] أقول: عدم الريب في رجحان الاحتياط يقتضى حسنه حتى مع عدم مصلحة الواقع، و حينئذ نسأل بأنّه ما المناط في حسنه؟ فان كان بملاحظة حسن الاحتياط مقدمة لحفظ الواقع فهو غلط، إذ صورة المخالفة مباين مع صورة المصلحة لا مقدمة و لا ملازم. نعم: هو مقدمة للعلم بتحصيل الواقع، و ترشيح حسنه منه فرع حسن تحصيل العلم بالواقع، و هو أوّل الكلام، و حينئذ ما معنى طريقية حسن الاحتياط بالنسبة إلى مصلحة الواقع؟ فلا محيص حينئذ إمّا من دعوى إرشادية حكم العقل بالاحتياط لمحض حفظ المصالح بلا حسن فيه، أو دعوى وجود مناط لحسنه حتى في صورة المخالفة و لو من جهة كونه موجبا لاستحقاق المثوبة، نظير حسن الإطاعة الناشئة عن هذه الجهة، و بذلك أيضا منعنا في مثله جريان قاعدة الملازمة، و حينئذ لا يسمّى مثل هذا الحسن طريقيا، بل هو من شئون إتيان محتمل الوجوب برجائه، فيكون من تبعات الوجوب لا مستتبعا له، كما لا يخفى.

نعم: هذا البيان أيضا إنّما يصح على المختار من حسن الانقياد، و إلّا فعند من لا يقول بحسن العمل بل غايته أنه يكشف عن حسن سريرة الفاعل- كما هو مقالته في التجري- فلا يكون لحسن العمل مناط أصلا، بل لا محيص لمثل «المقرّر» إلّا من الالتزام بالإرشاد، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست