responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 39

التكليف- هو لا تختر شرب ما أحرزت أنّه خمر، و هذا المعنى كما ترى موجود في المتجرّى.

و لعلّه إلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ (قده) من الوجه العقلي في استحقاق المتجري للعقاب، من قوله: «و قد يقرّر دلالة العقل على ذلك بأنّا إذا فرضنا شخصين قاطعين إلخ» فانه يمكن أن يكون (قده) في مقام بيان اندراج المتجرّى تحت الخطابات الأوّلية، كما أنّه يمكن أن يكون في مقام بيان كون المتجرّى عاصيا حكما و إن لم يكن عاصيا حقيقة- على ما سيأتي في الجهة الثالثة-.

و على كل حال: ترجع هذه الدعوى إلى أنّ متعلق التكليف هو القدر الجامع بين مصادفة القطع للواقع و مخالفته، بعد ما كانت المصادفة و المخالفة غير اختيارية، و القدر الجامع ليس إلّا تحريك العضلات نحو ما أحرز أنّه خمر و اختيار شرب ذلك، فيكون المتجرّى عاصيا حقيقة و مخالفا للخطاب النّفس الأمري.

و حاصل هذه الدعوى تتركب من مقدمتين:

الأولى: دعوى أنّ متعلق التكليف هو الانبعاث و حركة الإرادة و الاختيار نحو ما أحرز أنه من مصاديق الموضوع الّذي تعلق به التكليف الواقعي.

الثانية: دعوى أنّ الإحراز و العلم يكون موضوعا على وجه الصفتية بمعنى الاختيار و الإرادة، و إن كان طريقا بالنسبة إلى الموضوع. و لا يخفى عليك ما في كلتي المقدمتين من المنع.

أمّا في الأولى: فلأنّ المتعلق هو الفعل الصادر عن إرادة و اختيار لا نفس الإرادة و الاختيار، فانّ الإرادة و الاختيار تكون مغفولة عنها حين الفعل و لا يلتفت الفاعل إليها، فلا يصلح لأن يتعلق التكليف بها، فإذا كان متعلق التكليف هو الشرب المتعلق بالخمر الصادر عن إرادة و اختيار فالمتجرّي لم يتعلق شربه بالخمر.

و أمّا في الثانية: فلأنّ الإرادة و إن كانت تنبعث عن العلم، لكن لا

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست