responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 380

هي من الأصول الحكمية الغير المتكفلة للتنزيل، فكل أصل متكفل للتنزيل يكون حاكما عليها، و نعنى ب «الأصل المتكفل للتنزيل» هو أن يكون مفاد الأصل إثبات المؤدّى بتنزيله منزلة الواقع بحسب الجري العملي، سواء كان المؤدّى موضوعا خارجيا أو حكما شرعيا.

و مراد الشيخ (قدس سره) من الأصل الموضوعي في قوله: «إنّ أصل أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها» هو ما ذكرنا، لا خصوص الأصل الجاري في الموضوع مقابل الحكم الشرعي- كما ربّما يوهمه ظاهر العبارة- بل كل أصل محرز متكفل للتنزيل يكون حاكما على أصالتي البراءة و الاشتغال، فلو شك في حلية الحيوان و طهارته- من جهة الشك في قبوله التذكية- حكم عليه بالحرمة، لأصالة عدم التذكية، و لا تجري أصالة الحل و البراءة فيه.

و لا بأس باستقصاء الكلام في ما يتعلق بالمثال، و إن كان خارجا عن المقام، و ذلك يتم برسم أمور:

الأمر الأوّل:

اختلفت كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان، فقيل: لا يقبل التذكية إلّا ما يحل أكله: من الغنم و البقر و غير ذلك. و قيل: كل حيوان يقبل التذكية ما عدا المسوخ. و قيل: بقبول المسوخ للتذكية أيضا و يختص ما لا يقبل التذكية بالحشرات. و ينسب إلى العامّة القول بقبول الحشرات للتذكية أيضا. و لا يبعد استفادة التعميم لغير الحشرات و نجس العين من بعض الأدلة.

و عليه: لا يبقى مورد لجريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الحكمية بعد العلم بكون الحيوان ليس من الحشرات و لا من نجس العين، فلو تولد حيوان من الغنم و الأرنب- و لم يتبع أحدهما في الاسم- يحكم عليه بأنّه يقبل التذكية، و بعد ورود التذكية عليه- من فري الأوداج و غير ذلك من الأمور الخمسة المعتبرة في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست