responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 379

القواعد [1] فتأمّل.

و دعوى ثبوت العلم الإجماليّ في خصوص الشبهات التي لم يقم عليها دليل، مما لا شاهد عليها، و قد تقدم في دليل الانسداد تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه، هذا، مضافا إلى أنّ متعلق العلم الإجماليّ أعم من الشبهات الوجوبية و التحريمية، فلا وجه لجعل ذلك وجها لوجوب الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية.

و أمّا الوجه الثاني: فهو أسوأ حالا من الوجه الأوّل، لما فيه أوّلا: من المنع عن كون الأصل في الأشياء الحظر بل الأصل فيها الإباحة لعموم قوله تعالى: «خلق لكم ما في الأرض جميعا»[1]. و ثانيا: من الفرق بين مسألة الحظر و الإباحة و مسألة البراءة و الاشتغال، و قد تقدم تفصيل ذلك أيضا (في أوّل مبحث البراءة) فراجع.

فالإنصاف: أنّه ليس للأخباري ما يمكن أن يقاوم حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، و قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» فالأقوى:

جواز الاقتحام في الشبهات التحريمية الحكمية التي هي مورد البحث و النزاع بين الأخباريين و الأصوليين.

و قد ذكر الشيخ (قدس سره) في خاتمة المسألة تنبيهات لا يهمّنا التعرض لها.

نعم: ينبغي التنبيه على أمر،

و هو أنّ أصالة البراءة و الاشتغال إنّما

______________________________
[1] أقول: ظاهر كلام «شيخنا الأعظم» لا غبار فيه، إذ هو ينادى بأنّ التكليف الفعلي الملزم للعقل بالموافقة لا يكون إلّا بما أدّى إليه الطرق، بملاحظة أنّ الطرق مطلقا موجبة لانحلال العلم المانع عن تنجيزه للواقعيات المحتملة الانطباق على غير دائرة الطرق المعلومة، لا أنّ غرضه انقلاب التكاليف الواقعية بمؤدّى الطرق، أو أنّ الطرق المعلوم المطابقة بمقدار المعلوم بالإجمال، كما توهّم.


[1] سورة البقرة: الآية 29

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست