responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 341

رفعه، كما أنّه ليس من وظيفة العقل الحكم بجواز الاقتحام في الشبهة و الترخيص في ارتكابها، لأنّ ذلك من وظيفة الشارع. نعم: لازم حكم العقل بقبح المؤاخذة بلا بيان هو الترخيص في الارتكاب، كما أنّ لازم حكم الشارع بالترخيص هو عدم المؤاخذة في الاقتحام، فالبراءة الشرعية من أوّل الأمر تتوجه على جواز الارتكاب عكس البراءة العقلية.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ «الرفع» في الحديث المبارك بمعنى «الدفع» في جميع الأشياء التسعة، و لا يلزم من ذلك تجوّز و لا حمل اللفظ على خلاف ما يقتضيه ظاهره.

و إن أبيت عن ذلك و جمدت على ما ينسبق إلى الذهن في بادئ الأمر:

من أنّ العناية المصححة لورود الرفع على الشي‌ء إنّما هي باعتبار وجوده السابق و لا يكفى مجرد ثبوت مقتضى الوجود، فيمكن الالتزام بذلك أيضا لوجود العناية المصححة لورود الرفع في جميع الأمور التسعة المذكورة في الحديث.

أمّا في غير «ما لا يعلمون» من الثمانية الأخر فواضح، فانّ الرفع قد أسند فيها إلى ما هو ثابت خارجا، لوجود الخطأ و النسيان و الاضطرار و غير ذلك خارجا، فالرفع قد ورد على ما هو موجود في الخارج، و لا منافاة بين ورود الرفع على المذكورات و بين بقائها على ما كانت عليه بعد ورود الرفع عليها، لأنّ الرفع التشريعي لا ينافى الثبوت التكويني، كما لا ينافى وجود الضرر خارجا مع نفيه تشريعا، و سيأتي معنى الرفع التشريعي في المذكورات.

و أمّا في «ما لا يعلمون» فقد يقال: إنّه لا يمكن أن يكون الرفع فيه بمعناه، فانّ المراد من «الموصول» نفس الحكم الشرعي، فان كان الحكم في مورد الشك ثابتا فلا يتصور رفعه إلّا على سبيل النسخ، و إن لم يكن ثابتا فلا يصح إسناد الرفع إليه، لعدم سبق الوجود، فلا بد من جعل «الرفع» في قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعملون» بمعنى «الدفع» هذا.

و لكن يمكن ثبوت العناية المصححة لإسناد الرفع إلى الحكم من دون‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست