responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 340

دلّ على اعتبار غسل المستحاضة قبل الفجر.

و قد يكون حكما طريقيا، مثل ما دلّ على وجوب السير للحج قبل الموسم.

و قد يكون حكما ظاهريا، و هو ما إذا أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه، فانّ الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون حكما واقعيا، بل لا بد أن يكون حكما ظاهري، على اختلاف مفاده، فقد يكون مفاده وضع الحكم الواقعي في موطن الشك بجعل إيجاب الاحتياط، و قد يكون مفاده رفع الحكم الواقعي بلسان الحل و الترخيص، كقوله عليه السّلام «كل شي‌ء لك حلال» أو بلسان الرفع، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع عن أمتي تسعة أشياء» و منها ما لا يعلمون.

و هذا الاختلاف ينشأ عن اختلاف ملاكات الأحكام الواقعية و مناطاتها، فقد يكون الملاك بمرتبة من الأهمية في نظر الشارع يقتضى جعل إيجاب الاحتياط في ظرف الشك تحرزا عن الوقوع في مخالفة الواقع.

و قد لا يكون الملاك بتلك المثابة من الأهمية، فللشارع الترخيص في ارتكاب الشبهة منّة على العباد و توسعة عليهم، لأنّه كان له التضييق عليهم بإلزامهم على حفظ الملاكات بأي مرتبة كانت على أيّ وجه اتفق و لو بالاحتياط مطلقا في جميع موارد الشك، و لكن الملّة السهلة السمحة اقتضت عدم إيجاب الاحتياط و رفع تأثير المقتضيات و الملاكات عن اقتضائها إيجاب الاحتياط، و لازم ذلك: عدم المؤاخذة على الاقتحام في الشبهة لو صادف كونه مخالفا للواقع و اتفق كون الشبهة من المحرمات الواقعية.

و بذلك تمتاز البراءة الشرعية عن البراءة العقلية، فانّ البراءة العقلية عبارة عن قبح المؤاخذة بلا بيان، فالحكم العقلي من أوّل الأمر يتوجه على المؤاخذة و استحقاق العقوبة، لأنّ استحقاق المؤاخذة و العقوبة من المدركات العقلية ليس من وظيفة الشارع وضعه و رفعه إلّا بوضع ما يكون منشأ ذلك أو

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست