responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 337

المرتبة السابقة عن ورود الرفع، و «الدفع» يستعمل غالبا في المورد الّذي فرض ثبوت المقتضى لوجود الشي‌ء قبل اشتغاله لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له، فيكون الرفع مانعا عن استمرار الوجود، و الدفع مانعا عن تأثير المقتضى للوجود.

و لكن هذا المقدار من الفرق لا يمنع عن صحة استعمال «الرفع» بدل «الدفع» على وجه الحقيقة بلا تصرف و عناية، فانّ الرفع في الحقيقة يمنع و يدفع المقتضى عن التأثير في الزمان اللاحق أو المرتبة اللاحقة [1] لأنّ بقاء الشي‌ء كحدوثه يحتاج إلى علة البقاء و إفاضة الوجود عليه من المبدأ الفياض في كل آن، فالرفع في مرتبة وروده على الشي‌ء إنّما يكون دفعا حقيقة باعتبار علّة البقاء و إن كان رفعا باعتبار الوجود السابق، فاستعمال «الرفع» في مقام «الدفع» لا يحتاج إلى علاقة المجاز، بل لا يحتاج إلى عناية أصلا، بل لا يكون خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ، لأنّ غلبة استعمال «الرفع» فيما يكون له وجود سابق لا يقتضى ظهوره في ذلك.

و ممّا ذكرنا من معنى «الرفع» و «الدفع» يظهر: أنّه لا مانع من جعل «الرفع» في الحديث المبارك بمعنى «الدفع» في جميع الأشياء التسعة المرفوعة، و لا يلزم من ذلك مجاز في الكلمة، و لا في الإسناد.

أمّا عدم المجازية في الإسناد: فلما سيأتي من أنّ إسناد الرفع إلى المذكورات يكون على وجه الحقيقة بلا تقدير و إضمار.

و أمّا في الكلمة: فلما عرفت: من أنّ حقيقة الرفع هي الدفع، فيكون المراد من رفع التسعة دفع المقتضى عن تأثيره في جعل الحكم و تشريعه في الموارد التسعة.

______________________________
[1] أقول: ذلك كذلك لو كان مصحح صدق «الرفع» مجرد منع المقتضى عن تأثيره، و أمّا لو قلنا بأنّ المصحح في صدقه علاوة عن ذلك عدم قصور في تأثير المقتضى في زمان سابق عن وروده قبل «الدفع» المعتبر فيه المقارنة، فلا مجال حينئذ لتصحيح صدقه على الدفع بتدريجية إفاضة الفيض عليه، إذ تشبه ذلك بإثبات اللغة بالعرفان!.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست