responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 336

على العفو عنها، لأنّه بعد التفاته إلى أنّ العفو عنها مشروط بعدم ارتكاب الكبيرة أبدا ما دام العمر لا يمكن أن يكون الإخبار بالعفو موجبا لتجرّيه.

و أمّا العفو عن الظهار فلم يثبت و إن قيل به، و آية الظهار لا تدل على ذلك، و لو ثبت العفو عنه فلا بد من القول بعدم حرمته.

ثمّ إنّه قد استدل للبراءة بآيات أخر لا دلالة لها على ذلك.

فالأولى عطف عنان الكلام إلى بيان الأخبار التي استدل بها للبراءة.

أظهرها و عمدتها

«حديث الرفع»

و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الطيرة و الحسد و الوسوسة في الخلق»[1] و اشتهار الحديث المبارك بين الأصحاب و اعتمادهم عليه يغنى عن التكلم في سنده، مع أنّه من الصحاح، فالمهم بيان فقه الحديث و ما يستفاد منه، و ذلك يتم برسم أمور:

الأمر الأوّل:

لا يصح استعمال «الرفع» و كذا «الدفع» إلّا بعد تحقق مقتضى الوجود، بحيث لو لم يرد الرفع أو الدفع على الشي‌ء لكان موجودا في وعائه المناسب له، سواء كان وعائه وعاء العين و التكوين أو وعاء الاعتبار و التشريع، لوضوح أنّ كلّا من الرفع و الدفع لا يرد على ما يكون معدوما في حد ذاته لا وجود له و لا اقتضاء الوجود، فالعناية المصححة لاستعمال كلمة «الرفع» و «الدفع» إنّما هي بعد فرض ثبوت مقتضى الوجود، و هذا المقدار ممّا لا بد منه في صحة استعمالها، و بعد ذلك يفترق «الرفع» عن «الدفع» فانّ استعمال «الرفع» إنّما يكون غالبا في المورد الّذي فرض وجوده في الزمان السابق أو في‌


[1] الخصال: باب التسعة الحديث 9

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست