responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 328

تجري في الشبهات الموضوعية و الحكمية و تعم بها البلوى و تطرد في جميع أبواب الفقه تنحصر في الأصول الأربعة، و هي: البراءة و الاشتغال و التخيير و الاستصحاب، و حيث إنّ مباحث التخيير قليلة لا يستحق إفراد فصل يخصّه، فالأولى التعرض لمباحثه في ضمن مباحث البراءة، و عقد فصول ثلاثة للبراءة و الاشتغال و الاستصحاب.

الأمر الخامس:

قد تقدم: أنّ مجرى البراءة إنّما هو الشك في التكليف، و هو على أقسام: لأنّ الشك قد يكون في التكليف النفسيّ الاستقلالي و قد يكون في التكليف الغيري، و على كلا التقديرين: قد تكون الشبهة حكمية و قد تكون موضوعية، و الشبهة الحكمية قد تكون وجوبية و قد تكون تحريمية، و منشأ الشك في الشبهة الحكمية تارة: يكون فقد النص، و أخرى: يكون إجمال النص، و ثالثة: يكون تعارض النصين، و مناط البحث في جميع هذه الأقسام و إن كان متحدا، إلّا أنّه قد يكون لبعض هذه الأقسام خصوصية تقتضي إفراد البحث عنه، فالأولى: إفراد البحث عن كل واحد من هذه الأقسام بخصوصه، و سيأتي أنّ محل النزاع بين الأصولي و الأخباري خصوص الشبهات التحريمية الحكمية، دون سائر الأقسام.

الأمر السادس:

قد يتوهّم: أنّ البحث عن مسألة كون الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة يغنى عن البحث عن مسألة البراءة و الاشتغال، بل البحث عن إحدى المسألتين عين البحث عن الأخرى، فلا وجه لعقد مسألتين يبحث في إحداهما عن الحظر و الإباحة و في الأخرى عن البراءة و الاشتغال.

و لكن التحقيق: أنّ البحث عن إحداهما لا يغنى عن البحث عن‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست