responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 322

الأمر الرابع:

في الظن المانع و الممنوع و فيه وجوه:

و الأقوى: اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع، فانّ حال الظن الممنوع حال الظن القياسي ممّا قام الدليل القطعي على المنع عنه و عدم اعتباره، و هو الظن المانع، فانّه ممّا تعمّه نتيجة دليل الانسداد بلا مئونة، بخلاف الظن الممنوع، حيث إنّ اندراجه في النتيجة يتوقف على خروج الظن المانع عنها، فيكون حال الظن المانع و الممنوع حال الأصل السببي و المسببي [1] و سيأتي في محله أنّ الأصل السببي يمنع عن جريان الأصل المسببي، و لا يمكن العكس، لأنّ اندراج الأصل السببي في عموم قوله عليه السّلام «لا تنقض اليقين بالشك» لا يحتاج إلى مئونة، بخلاف اندراج الأصل المسببي، فانّ شمول خطاب «لا تنقض اليقين» له يتوقف على خروج الأصل السببي عن العموم، و من المقرر في محله: أنّه إذا توقف شمول العام لفرد على خروج فرد آخر عنه فالعام لا يشمل ذلك الفرد، لا أنّه يشمله و يخرج ما يكون داخلا فيه بلا مئونة، فانّ العام إنّما يشمل الأفراد التي تكون متساوية الأقدام بالنسبة إلى اندراجها تحت عنوان العام، و سيأتي توضيح ذلك (إن شاء اللّه تعالى) في محله، و الظن المانع و الممنوع يكونان من هذا القبيل.

و دعوى: أنّه لا يمكن حصول الظن بعدم حجية ظن آخر، مخالفة

______________________________
[1] أقول: الأولى بناء على تعليقية حكم العقل في باب الانسداد أن يقال: إنّ المقتضى في الظن الممنوع تعليقي و في المانع تنجيزي، إذ لا مانع عنه غير الظن الممنوع الّذي لا يشمله الدليل باقتضائه إلّا في ظرف عدم تأثير المقتضى في المانع، و كل مورد كان من هذا القبيل يستحيل مانعيته، لأنه دوري، فمقتضى التنجيزي يؤثّر أثره. و هذا التقريب أولى من تنظير المقام بباب الشك السببي و المسببي، حيث هنا عموم دائر بين التخصيص و لا عموم في المقام، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست