responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 321

العقلائي الّذي يصح الاعتماد عليه [1] لعدم الإحاطة بمناطاتها، بخلاف الأمور و الأحكام العادية و العرفية، فانّ ملاكاتها بيد العرف يمكن قياس بعضها على بعض، بخلاف الأحكام الشرعية فانّ مبنى الشرع على تفريق المجتمعات و جمع المتفرقات، و العقل إنّما يستقل بكفاية الامتثال الظني إذا كان حاصلا من سبب عقلائي لا يكثر خطأه، فمع قطع النّظر عن قيام الدليل القطعي على المنع عن القياس ما كان العقل يحكم بكفاية الامتثال الظني الحاصل من القياس بعد التفاته إلى كثرة خطأه.

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في خروج الامتثال الظني الحاصل من القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد.

نعم: ينبغي الإشكال في صحة أصل المنع عن العمل بالقياس كلية مع قطع النّظر عن دليل الانسداد مع أنّه قد يصيب الواقع. و حلّ الإشكال إنّما يكون بأحد أمرين: إمّا الالتزام بأنّ الأحكام الواقعية مقيدة بما إذا لم يؤدّ إليها القياس، فلا يكون الحكم الواقعي في مورد القياس على طبق ما أدّى إليه القياس فيكون النهي عن العمل به من باب الموضوعية، و إمّا الالتزام بالمفسدة السلوكية على عكس المصلحة السلوكية التي كانت في باب الطرق و الأمارات، فيكون النهي عنه لمكان أنّ في العمل بالقياس و سلوكه و أخذه طريقا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع، فتأمّل.

______________________________
[1] أقول: الأولى الاقتصار في الجواب بالجواب الأوّل من تعليقية حكمه، و إلّا فلو بنينا على منجزيته لا يفي هذا الجواب في دفعه، لأنّ تمام المناط في نظر العقل هو قربه إلى الواقع لا جهة عقلائية، و ربما يكون الظن القياسي أقرب من غيره إلى الواقع، كما لا يخفى. نعم: ربما يصير الالتفات إلى كثرة خطائه موجبا لعدم حصول الظن منه، و أين ذلك و محل البحث!

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست