responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 294

مقدمات الانسداد إنّما كان لأجل رعاية التكاليف المعلومة بالإجمال و الخروج عن عهدتها بوجه، و هو كما يحصل مع الظن بالواقع يحصل مع الظن بالطريق.

هذا بناء على الحكومة و كون النتيجة حكم العقل بكفاية الامتثال الظني في مقام الطاعة و الخروج عن عهدة التكاليف واضح، فانّ الامتثال الظني يحصل بالعمل بما ظن كونه حكما واقعيا، و يحصل أيضا بالعمل بمؤدّى ما ظن كونه طريقا شرعيا.

و أمّا بناء على المختار من الكشف: فقد يتوهّم أنّ أقصى ما يستكشف من المقدمات هو حجية الظن في الأحكام الشرعية، و أمّا حجيته في المسألة الأصولية و تعيين الطرق المنصوبة فلا تقتضيها المقدمات المذكورة.

و لكن التوهّم في غير محلّه، فانّه لا موجب لاستكشاف نصب الشارع خصوص الظن في المسألة الفرعية طريقا، بل العقل يستكشف من المقدمات نصب مطلق الظن طريقا، كان مؤدّاه مسألة فرعية من كون الشي‌ء واجبا أو حراما، أو مسألة أصولية من كون الشي‌ء طريقا.

فالأقوى: عموم النتيجة بالنسبة إلى كل من الظن بالحكم و الظن بالطريق مطلقا بناء على الكشف و الحكومة.

الأمر الثاني:

هل يقتضى دليل الانسداد كلية النتيجة؟ أو يقتضى إهمالها؟ [1]

______________________________
يختص المقدمات بخصوصها، و على فرض التخصيص لازمه عدم الانسداد في الأحكام الأصولية، و مع عدم انسداد باب العلم فيها لازمه لزوم تحصيل الفراغ اليقينيّ الجعلي بالأحكام، و مع ذا كيف يكتفى العقل بالفراغ الظني الجعلي؟ فتدبر.

[1] أقول: ظاهر كلماتهم أنّ هذا النزاع متفرع على الكشف لا الحكومة، فينبغي له أن ينبّه على ذلك في عنوان المسألة، بل بعض كلماته في طي بيانه- كما سيأتي منه- يوهم جريان النزاع حتى على الحكومة، و عهدته على مدّعيه!.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست