responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 272

أحدهما: قيام الإجماع على أنّ مبنى الشريعة ليس على الإتيان بالمحتملات و امتثال التكاليف على سبيل الاحتمال ليبطل بذلك الاحتياط من أصله كلّا و بعضا، فانّ قيام الإجماع على ذلك لا يمكن إلّا بجعل طريق شرعي محرز للتكاليف ليتمكن المكلف ببركته على امتثال التكاليف بعنوانها الخاصّ.

ثانيهما: قيام الإجماع على اعتبار الأصول النافية في المشكوكات [1] فانّ قيام الإجماع على ذلك يكشف أيضا عن وجود حجة كافية في المسائل محرزة للتكاليف، و تلك الحجة بحسب الدوران العقلي منحصرة في الظن، إذ ليس في البين ما يصح جعله محرزا للواقع سواه. و على كل تقدير: تكون النتيجة الكشف، و لا يبقى مجال للحكومة.

و لا يكاد ينقضي تعجّبي من الشيخ (قدس سره) من البناء على الحكومة و جعل النتيجة هي حكم العقل بكفاية الامتثال الظني في مقام الطاعة و الخروج عن عهدة التكاليف المعلومة بالإجمال في الوقائع المشتبهة، مع أنّ مفاد قوله (قدس سره): «قلت مرجع الإجماع قطعيا كان أو ظنيا إلخ» ليس إلّا الكشف و حجية الظن شرعا.

و من ذلك يظهر: ما في الوجوه الثلاثة التي ذكرها لإبطال الكشف في التنبيه الثاني من تنبيهات دليل الانسداد- المتكفل لبيان كلية النتيجة أو إهمالها- قال (قدس سره): «الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني و أنّ التقرير على وجه الكشف فاسد، أمّا أوّلا: فلأنّ المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع الظن- مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصة- حجة، لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا إلخ».

و حاصل ما أفاده في الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة يرجع إلى دعوى‌

______________________________
[1] أقول: هذا الإجماع باعتراف مدّعيه ظني، فكيف يكفى للكشف عن وجود الحجة؟.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست