responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 271

الخالية عنها موارد للأصول، و مرجع هذا إلى دعوى الإجماع على حجية الظن بعد الانسداد» انتهى [1] و هذا الكلام و إن لم يكن منه (قدس سره) بل هو لبعض الأعاظم من تلامذته و هو السيّد الكبير الشيرازي (قدس سره) إلّا أنّ المحكي أنّ ذلك كان برضاء من الشيخ (قدس سره) و إمضائه. و المقصود من تبديل الجواب عن «إن قلت» إلى ذلك، هو أنّ قيام الإجماع على جواز الرجوع في المشكوكات إلى الأصول النافية يكشف لا محالة عن جعل الشارع حجة كافية لينحل ببركتها العلم الإجماليّ في الوقائع المشتبهة لتجري الأصول النافية للتكليف في المشكوكات، فانّ مجرد الترخيص في المشكوكات لا يكفى في اعتبار الأصول النافية ما لم يثبت التكليف في المظنونات، و ثبوته فيها إنّما يكون بجعل الظن حجة محرزا للتكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال في الوقائع المشتبهة، فمرجع الإجماع على الرجوع إلى الأصول النافية في المشكوكات إلى الإجماع على جعل الشارع حجية الظن ليثبت به التكليف في المظنونات، فتجري الأصول النافية في المشكوكات.

و بذلك يظهر: أنّ استكشاف حجية الظن إنّما يكون بأحد وجهين:

______________________________
[1] أقول: يا ليت لم يضرب الكلام الأوّل و لم ينتهى الأمر إلى الجواب الثاني، كيف! و قد تقدم وجه الجواب المضروب خال عما أورد عليه، كما أنّ الجواب الثاني الّذي هو منسوب إلى بعض الأعاظم من تلامذته أيضا مخدوش بأنّ قيام الإجماع على الترخيص في المشكوكات إذا كان قطعيا إنما يلازم جعل البدل أو الانحلال- بناء على المختار من علية العلم الإجماليّ للتنجيز- و إلّا فبناء على مختارك من الاقتضاء- الّذي تنسبه إلى بعض الأعاظم أيضا- فلا يقتضى الترخيص المزبور لجعل البدل و لا الانحلال، إذ لازمه جواز الترخيص في أحد طرفي العلم و لو بلا معارض، و حينئذ من أين يكشف عن وجود حجة كافية في البين كي ينتهى إلى الظن؟.

ثمّ إنّ هذا أيضا إذا كان الإجماع قطعيا، و إلّا فلو كان ظنيا فلا شبهة في أنّه توجب الظن بالترخيص، فعلى فرض الملازمة يوجب ذلك الظن بوجود حجة كافية، و بمثل هذا الظن لا مجال لرفع اليد عن تأثير العلم الإجماليّ، لأنّ الظن بالانحلال لا يوجب الانحلال، و حينئذ كيف يصير النتيجة حجية الظن بمقدار الكفاية؟ فتدبر فيما قلت، و لا يغرنّك صدور الكلام ممن لا يستأهل ردّه، لأنّ الجواد قد يكبو و الإنسان يساوق السهو و النسيان.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست