responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 228

أمّا المقدمة الأولى: فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم الوجداني مسلّمة لا يمكن الخدشة فيها، بداهة أنّ ما يوجب العلم الوجداني التفصيلي بالحكم من الخبر النص المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية ظهورا و صدورا مع ساير ما يتوقف عليه الاستنباط لا يفي بأقل قليل من الأحكام الشرعية، و ذلك ممّا يصدّقه كل مجتهد يخوض في الاستنباط.

و أمّا بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فللمنع عنه مجال واسع، فانّ ما تقدّم من الأدلة الدالة على حجية الخبر الموثوق به ظهورا و صدورا- سواء حصل الوثوق به من وثاقة الراوي أو من سائر الأمارات الأخر- ممّا لا سبيل إلى الخدشة فيه، بل ينبغي عدّها من الأدلة القطعية، و معها لا يبقى مجال لدعوى انسداد باب العلمي في معظم الفقه، لأنّ الخبر الموثوق به (بحمد اللّه) واف بمعظم الأحكام، بحيث لم يلزم من الرجوع إلى الأصول العملية في الشبهات التي لم يكن على طبقها خبر موثوق به محذور الخروج من الدين أو مخالفة العلم‌

______________________________
و حينئذ نقول: إنّ هذا المقدار من إبطال الاحتياط إنّما يقتضى كشف الجعل الشرعي لو لم يكن للعقل حكم بمرجعية شي‌ء في البين الموجب لتعرض الأحكام به (المتعين بمقتضى المقدمة الرابعة في الظن) و إلّا فلا يكاد ينتهى النوبة إلى كشف الجعل الشرعي، لاحتمال إيكال الشرع في مقام حكمه بتعرض الأحكام إلى مثل هذا الحكم العقلي، و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لكشف جعل من الشارع أصلا. و باللَّه عليك! أن تتأمّل في وجه الإجماع المدّعى لإبطال الاحتياط بأنه هو الّذي أفاده أو الّذي نحن ذكرنا، و لا أقل من احتمال أن يكون وجه قيام الإجماع على بطلان الاحتياط رأسا حتى تبعيضا ما ذكرنا، لا ما أفاده. نعم: الّذي مسلّم عندنا و عنده قيام الإجماع على بطلان الاحتياط في الشريعة و لو تبعيضا.

و لكن تمام الكلام في أنّ وجه هذا الإجماع رفض العلم الإجماليّ عن المنجزية رأسا- و لو بالانحلال الّذي نحن قرّبناه- أو وجهه لزوم تعرض المشتبهات بعنوان وجوبه فعلا أو تركا، و من اختلاف الوجهين يختلف النتيجة من حيث الكشف و الحكومة بالتقريب المتقدم.

فنحن ندّعي: أنه من المحتمل أن يكون وجه الإجماع المسلّم هو الّذي ذكرنا، إذ هو المتيقن، و مع هذا الاحتمال لا يبقى محل لإثبات المقرّر ما ادّعى من الإجماع في كلامه و لو اجتمع معه الثقلان! و مع عدم إثباته تبطل الفوائد الكثيرة و النكات الجملية التي لم يسبقه إليها أحد، كي يستحق شكرا، بل لك أن تسمع ما ذكرنا و تكون من الشاكرين.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست