الوجه الثالث: دعوى أنّ الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الخبر الواحد.
و فيه: أنّ حجية الخبر ليس لأجل إفادته الظن، بل لأجل قيام الدليل عليه و إن كانت الحكمة في حجيته كونه مفيدا للظن نوعا.
نعم: لو قلنا باعتبار الظن المطلق كان من أحد أفراده الشهرة الفتوائية إذا حصل منها الظن، و إلّا فلم يقم دليل بالخصوص على حجية الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية.
الفصل الرابع في حجية الخبر الواحد
اعلم: أنّ إثبات الحكم الشرعي من الخبر الواحد يتوقف على: أصل الصدور، وجهة الصدور، و على الظهور، و إرادة الظهور.
و المتكفل لإثبات الظهور و إرادة الظهور هو الأوضاع اللغوية، و القرائن العامة، و الأصول العقلائية، و قد تقدم تفصيل ذلك كلّه في الفصل الأوّل.
و المتكفل لإثبات جهة الصدور- من كون الخبر صادرا لبيان حكم اللّه الواقعي لا لأجل التقية و نحوها- هو الأصول العقلائية أيضا، فانّ الأصل العقلائي يقتضى أن يكون جهة صدور الكلام من المتكلم لبيان المراد النّفس الأمري و أنّ مؤدّاه هو المقصود، إلّا أن يثبت خلافه، و على ذلك استقرت طريقة العقلاء و استمرت سيرتهم في محاوراتهم، و يأتي توضيح ذلك- إن شاء اللّه تعالى- في محلّه.
و المتكفل لأصل الصدور هو الأدلّة الدالة على حجية الخبر الواحد، و هو