responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 148

كلّ منهما أن يكون الإخبار عن حسّ، غايته أنّه لو كان المخبر به من الأحكام الشرعية و ما يلحق بها من الموضوعات التي ينبغي أن تتلقى من الشارع كان داخلا في باب الخبر الواحد و يندرج في أدلة حجيته، و لو كان المخبر به موضوعا من الموضوعات الخارجية كان داخلا في باب الشهادة و يندرج في أدلة حجيتها، كقوله عليه السّلام في ذيل رواية ابن صدقة: «و الأشياء كلّها على ذلك حتى تستبين أو تقوم بها البينة»[1].

و قد قيل: بعموم حجية الخبر الواحد للموضوعات أيضا. و فيه نظر، و بيانه موكول إلى محلّه.

و على كلّ حال: لا إشكال في أنّه يعتبر في كل من الشهادة و خبر الواحد أن يكون الإخبار عن حسّ‌[2] و بذلك يفترقان عن قول أهل الخبرة، لأنّ إخبارهم ليس عن حسّ بل عن حدس و رأى و اجتهاد، و لذا قلنا:

لا يعتبر في حجية قول أهل الخبرة ما يعتبر في حجية الخبر الواحد و الشهادة من الشرائط، كما تقدم.

______________________________
حسية- نظرا إلى نصّ كلام السيد فيه و إحراز عدالته بوجدانه أو بالشياع الملازم له عادة بضميمة إحراز عدم خطائه أيضا بمبادئ حسية من الملازمات العادية بين التفاته و عدم خطائه بوجه- تقبل ذلك أيضا، لأنّه من الحدس القريب بالحس، كما أنّه لو لم يحرز الواقع بوجدانه بل أحرزه بدليل التعبد الشامل له بمقدمات وجدانية حسية من حيث دلالة دليل التعبد من نصيته و سنده من جزمه بمطابقته للواقع بمبادئ حسية- كما أشرنا- فهو أيضا إخبار عن حدس تعبدي مستند إلى الحس.

و عليه: فلنا أن ندّعي: أنّ كل من يدّعى الإجماع أو الاتفاق الظاهر في اتفاق من يصلح أن يكون الإمام فيهم و يحتمل في حقهم حسية هذا المخبر به لهم أو حدسيته القريبة إلى الحس، فلا بأس بالأخذ بمثل هذا الخبر، كما هو الشأن في بنائهم على الأخذ بخبر من يخبر بمضمون خبر غيره بمحض سماعه عن غيره، كإخباره بموت زيد أخبره غيره بموته من دون تشكيك فيه بحدسية خبره غالبا، فهكذا ما نحن فيه، فتدبر.


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4

[2] أقول: أو حدس قريب بالحس، كما أشرنا إليه سابقا.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست