responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 465

الضدين، و كلاهما لا يمكن. فالتقييد ممّا لا بدّ منه، فلا أمر، و مع عدم الأمر، فان قلنا بمقالة صاحب الجواهر، ففساد العبادة المنهيّ عنها واضح لا يحتاج إلى تجشّم برهان.

و امّا بناء على المختار: فكذلك أيضا لأنه و ان قلنا بكفاية الملاك في صحّة العبادة، إلّا انه ليس كل ملاك مصحّحا للعبادة، بل لا بدّ ان يكون الملاك تامّا في عالم ملاكيّته، بحيث انّه لم يكن مغلوبا و مقهورا بما هو أقوى منه، إذا الملاك المغلوب غير صالح للعباديّة، و إلّا لما صار مغلوبا. و من المعلوم: انّ النّهي عن العبادة يكشف عن ثبوت مفسدة في العبادة أقوى من مصلحتها لو فرض انّه كان فيها جهة مصلحة، و إلّا فمن الممكن ان لا يكون في العبادة المنهيّ عنها جهة مصلحة أصلا، و على تقدير ثبوتها فهي مغلوبة بما هو أقوى منها الّذي أوجب النّهي عنها، إذ لو كانت مساوية أو أقوى من مفسدة النّهي لما تعلق بها النّهي، فإذا كانت المصلحة مغلوبة سقطت عن صلاحيتها للتقرب، و كانت العبادة فاسدة لا محالة. و ينحصر تصحيح العبادة بالملاك بما إذا كان عدم الأمر بها لأجل عدم القدرة عليها لمكان المزاحمة، لا ما إذا كان عدم الأمر بها من جهة التقييد و التخصيص.

هذا إذا تعلق النّهي بنفس العبادة و امّا إذا تعلق بجزئها: فالأقوى انّه كذلك أي يقتضى الفساد، سواء كان الجزء من سنخ الأفعال، أو كان من سنخ الأقوال. و سواء اقتصر على ذلك الجزء المنهي عنه، كما إذا اقتصر على قراءة سورة العزيمة بناء على كونها منهيّا عنها، أو لم يقتصر، كما إذا قرأ سورة أخرى بعد قراءة العزيمة أو قبلها. و سواء كان اعتبار ذلك الجزء في العبادة بشرط لا، كما إذا قلنا بحرمة القرآن بين السورتين في الصلاة، أو كان لا بشرط، كما إذا قلنا بجواز القرآن. فانّه على جميع هذه التقادير يكون المنهي عنه مفسدا للعبادة، لأنّ النّهي عن جزء يوجب تقييد العبادة بما عدا ذلك الجزء، و تكون بالنّسبة إليه بشرط لا لا محالة. و نفس اعتبار العبادة بشرط لا عن شي‌ء يقتضى فساد العبادة الواجدة لذلك الشي‌ء، لعدم كون الواجد له من افراد المأمور به بل المأمور به غيره، فالآتي بالمنهي عنه غير آت بالمأمور به. مضافا إلى انّه يعمّه أدلة الزيادة، و

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست