responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 464

كان من سنخ الوظائف التي يتعبد بها، بحيث لو لم يتعلّق بها نهى و تعلق بها أمر كان أمرها أمرا عباديّا لا يسقط إلّا بالتعبد به و التّقرب إليه تعالى، من غير فرق بين ما كان ذاتا عبادة، كالسجود للّه- لو فرض تعلّق النّهي به- و ما لم يكن كذلك، كالصوم و الصلاة، فانّ السجود للّه بوصف كونه ممّا يتقرّب به إليه تعالى فعلا لا يعقل تعلّق النّهي به، بل تعلّق النّهي به موجب لعدم كونه مقرّبا، و ان كان مقرّبا لو لا النّهي، كما هو الحال في مثل الصلاة و الصوم.

و امّا الثاني:

فلأنه قد تقدم انّ الفساد لو لا النّهي كان من جهة أصالة عدم المشروعيّة، و امّا لو تعلّق النّهي بها كان الفساد من جهة قيام الدليل الاجتهادي عليه، و الأصل لا يقاوم الدّليل، مضافا إلى انّه ربّما تكون العبادة مندرجة تحت إطلاق ما دلّ على مشروعيّتها في نوعها، فيكون الفساد مستندا إلى النّهي ليس إلّا، كما لا يخفى.

و امّا الثالث:

فلأن ذلك مناقشة مثالية. و المقصود: انّ النّهي قد يتعلّق بذات العبادة لأجل خصوصيّة نوعية قائمة بذاتها، و ان كانت تلك الخصوصيّة من قبيل أوصاف المكلف الآتي بالعبادة، كالحيض. و أخرى: يتعلّق النّهي بالعبادة لأجل خصوصيّة صنفيّة أو شخصيّة خارجة عن الذّات لا حقة لها. و المناقشة بأنّ الحيض ليس من الخصوصيات المنوعة للذات لا أهميّة لها.

إذا عرفت ذلك، فاعلم: انّ النّهي المتعلّق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا، سواء كان لذاتها، أو لجزئها، أو لشرطها، أو لوصفها، إذا كانت هذه من الوسائط الثبوتيّة، سواء قلنا: بكفاية عدم الأمر لفساد العبادة- كما يحكى عن الجواهر- أو عدم كفاية ذلك بل يتوقف الفساد على عدم الملاك أيضا- كما هو المختار- و سواء كان إطلاق الأمر بدليّا (كصلّ) أو شموليّا (كأكرم العالم) لو فرض أنّه أمر عبادي فانّه على جميع هذه التقادير النّهي يقتضى الفساد، فانّه لا محيص عن تقييد إطلاق متعلّق الأمر بما عدا مورد النّهي بعد ما كانت النّسبة بين المتعلّقين العموم المطلق و كان متعلّق النّهي أخصّ، فانّه لو لا التقييد يلزم إلغاء النّهي بالمرة، أو اجتماع‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست