responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 463

صحّة المعاملة، و الأصل يقتضى عدم الصّحة، لأصالة عدم ترتّب الأثر عليها، إلّا إذا كان هناك إطلاق أو عموم يقتضى الصّحة و ترتّب الأثر، فتدبّر جيّدا.

و إذ تمهّدت هذه المقدّمات،

فالكلام في اقتضاء النّهي للفساد يقع في مقامين:

المقام الأوّل:

في اقتضاء النّهي عن العبادة للفساد و تعلّق النّهي عن العبادة يتصور على وجوه: إذ قد تكون العبادة منهيّا عنها لذاتها، و قد تكون منهيّا عنها لجزئها على وجه يكون الجزء واسطة في الثّبوت، و قد تكون منهيّا عنها لشرطها كذلك، و قد تكون لوصفها الخارج كذلك. و قد يكون نفس الجزء، أو الشرط، أو الوصف منهيّا عنه، و كان النّهي عن العبادة المشتملة على ذلك الجزء، أو الشرط، أو الوصف، بالعرض و المجاز.

و قبل ذكر حكم هذه الأقسام، لا بأس بالإشارة إلى ما ربّما يستشكل في تعلّق النّهي بالعبادة.

فمنها: انّه كيف يعقل ان تكون العبادة منهيّا عنها؟ مع انّ العبادة ما توجب القرب إليه تعالى، و لا يعقل النّهي عن ذلك.

و منها: انّ النّهي عن العبادة لا يجتمع مع الأمر بها، و مع عدم الأمر بها تكون العبادة فاسدة لعدم مشروعيتها، فلا تصل النوبة إلى اقتضاء النهي للفساد، بل الفساد يستند إلى أسبق علله، و هو عدم المشروعية.

و منها: انه لا يمكن النهي عن العبادة لذاتها، حيث انّ ذات العبادة بما انّها ذات لم يتعلّق بها النّهي، بل لا بدّ ان تكون هناك خصوصيّة أوجبت النّهي، كصلاة الحائض، و صوم العيدين، و أمثال ذلك مما كانت نفس العبادة منهيا عنها. فجعل النّهي عن العبادة لذاتها قسيما للنّهي عن العبادة لوصفها لا يستقيم، بل دائما يكون النّهي عن العبادة لوصفها، و لو كان ذلك مثل الحيض في الحائض و الزّمان في العيدين، هذا. و لكن لا يخفى عليك ضعف جميع ذلك.

امّا الأول:

فلأنه، ليس المراد من تعلّق النّهي بالعبادة الفعليّة، بل المراد تعلّق النهي بما

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست