responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 457

عليه. و من هنا كان التقابل بين الصحة و الفساد تقابل العدم و الملكة لا التّضاد، على ما سيأتي بيانه.

الأمر الثالث:

للصّحة إطلاقان: إطلاق في مقابل العيب، و إطلاق في مقابل الفساد، كما يقال: ان هذا الجواز صحيح، أي غير معيوب، و أخرى يقال: صحيح، أي غير فاسد.

و المراد من الصحّة في المقام هو ما يقابل الفساد. و حيث كانت الصّحة و الفساد من المحمولات المترتّبة على الماهيّات بعد وجودها، فلا محالة لا يكون التّقابل بينهما تقابل السلب و الإيجاب، و حيث لم يكن الفساد امرا وجوديا فلا محالة لا يكون التقابل بينهما تقابل التضاد، و انحصر ان يكون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة، فيكون المراد من الصحيح هو ما يترتّب عليه الأثر المطلوب منه، و الفاسد ما لم يترتّب عليه ذلك الأثر. و حينئذ لا بدّ ان يكون المورد قابلا لأن يتّصف بالصّحة و الفساد، فيحمل عليه الصحيح تارة، و الفساد أخرى. فالبسائط لا تتّصف بالصّحة و الفساد، بل تتّصف بالوجود و العدم، إذ فساد الشي‌ء انّما هو باعتبار عدم ترتّب الأثر، و ذلك انّما يكون باعتبار فقدانه بعض ما اعتبر فيه:

من جزء، أو شرط. و هذا انّما يتصوّر في المركبات. و امّا البسائط، فهي ان كانت موجودة فلا محالة تكون صحيحة، إذ ليس لها جزء أو شرط، حتّى يتصوّر فقدانه. و ان لم تكن موجودة فلا تتّصف، لا بالصّحة، و لا بالفساد، لما عرفت: من انّ الصحة و الفساد من المحمولات المترتّبة على وجود الشي‌ء.

ثمّ انّه ليس كلّ مركب ذي حكم شرعيّ ممّا يتّصف بالصحّة و الفساد، فانّ موضوعات التكاليف مع كونها مركّبة لا تتّصف بالصّحة و الفساد، فمثل قوله:

العاقل البالغ المستطيع يحجّ، مع كون الموضوع فيه مركبا من العقل و البلوغ و الاستطاعة، لا يتّصف بالصّحة و الفساد، بل بالوجود و العدم، كالبسائط. و الّذي يتّصف بالصّحة و الفساد هي متعلّقات التكاليف و ما يلحق بها من الأسباب كالعقد المركب من الإيجاب و القبول، و الإيقاع المشتمل على الشرائط المعتبرة فيه، حيث ان المتعلق أو العقد يمكن ان يكون صحيحا باعتبار انطباقه على ما يترتّب عليه الأثر، و يمكن ان يكون فاسدا باعتبار عدم الانطباق. كما انّ اجزاء المتعلّق و العقد

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست