responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 456

الفساد مجال، من جهة انّ ما يكون مرجوحا ذاتا لا يصلح ان يتقرّب به، إلّا انّ النواهي التنزيهيّة الواردة في الشريعة المتعلقة بالعبادات لم تتعلّق بذات العبادة على وجه يتّحد متعلّق الأمر و النّهي، على ما تقدم تفصيله. فالقول بأنّ النّهي التنزيهي كالنّهي التحريمي داخل في حريم اقتضاء النّهي للفساد ضعيف جدّاً.

ثمّ انّه لا إشكال في دخول النّهي النفسيّ في حريم النّزاع، و هل يختصّ النّزاع به أو يعمّ النهي الغيري أيضا؟ و الّذي ينبغي ان يقال: هو انّ النّهي الغيري المسوق لبيان المانعيّة كالنّهي عن الصلاة في غير المأكول خارج عن مورد النّزاع، لأنه بنفسه يقتضى الفساد، حيث يدل على دخل عدم ما تعلّق النّهي به في حقيقة المأمور به، و انتفاء الشي‌ء بوجود مانعة ضروريّ غير قابل للنّزاع فيه.

و امّا النّهي الغيري التّبعي المستفاد من الأمر بالشي‌ء- بناء على اقتضائه النّهي عن ضده- و أمثال ذلك من النّواهي التّبعيّة المتعلّقة بالعبادة، ففي دخوله في محلّ النزاع كلام، من جهة كونه غير كاشف عن عدم الملاك، بل غايته انّه يوجب عدم الأمر مع قطع النّظر عن الأمر الترتّبي، و مع عدم كشفه عن عدم الملاك لا يوجب الفساد، بناء على كفاية الملاك في صحّة العبادة، و سيأتي البحث في ذلك.

فظهر: انّ المراد من النّهي في عنوان النّزاع هو النّهي التحريمي النّفسي، أو الغيري التّبعي، على ما فيه من الكلام.

و امّا العبادة: فالمراد بها في المقام معناها الأخص، أي الوظيفة التي شرعت لأجل ان يتعبد بها و يتقرّب بها منه تعالى.

و المراد من المعاملة: هي الإنشائيّات الأعمّ من العقود و الإيقاعات، لا خصوص العقود، و لا المعاملة بالمعنى الأعمّ الشاملة لمثل إحياء الموات، و الحدود، و المواريث، و غير ذلك من الموضوعات لآثار شرعيّة، فانّ النّهي التحريمي فيها لا يوجب الفساد، فانّ النّهي عن الأحياء بالآية الغصبيّة مثلا لا يوجب فساد الأحياء، و ذلك واضح. إلّا إذا كان النّهي إرشاد إلى عدم كون المحياة ملكا للمحيي، و هذا خارج عمّا نحن فيه.

و امّا المراد من الفساد: فهو عبارة عن عدم ترتب الأثر المطلوب من الشي‌ء

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست