responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 455

الأمر و النّهي، حيث تقدّم انّها تكون من مبادئ مسألة التعارض و التّزاحم و ليست هي بنفسها من المسائل. و اما مسألة النّهي عن العبادة و المعاملة فهي بنفسها من المسائل، و يستنتج منها فساد العبادة أو المعاملة.

و بذلك يظهر فرق آخر بين المسألتين و ذلك واضح، كوضوح انّ المسألة ليست من مباحث الألفاظ، بل البحث فيها انّما يكون عن الملازمات العقليّة للأحكام، خصوصا بناء على ما هو التحقيق عندنا من انّ الفساد يدور مدار عدم الأمر و الملاك معا، و لا يكفى فيه عدم الأمر كما حكى عن الجواهر، فانّه لا دخل للّفظ بالملاك، بل الملاك امر واقعيّ تكوينيّ لا بدّ من استكشاف عدمه في العبادة من مقدّمات، على ما سيأتي بيانها. و النّهي بنفسه لا يكفى في الفساد مع قطع النّظر عن كونه كاشفا عن عدم الملاك، سواء كان مدلول اللّفظ أو لم يكن، كالنّهي المستفاد من الإجماع و العقل.

نعم: لو قلنا بأنه يكفى في الفساد عدم الأمر و لا يحتاج إلى عدم الملاك كان النّهي بنفسه دالّا على عدم الأمر، و مع ذلك لا دخل للّفظ، فانّ النّهي الواقعيّ يدل على عدم الأمر، سواء كان الدّال على النّهي لفظا أو عقلا أو إجماعا، فلا موجب لعدّ المسألة من مباحث الألفاظ. و كان حقّ الأعلام ان يعقدوا بابا مستقلا للبحث عن الملازمات العقليّة، و يبحثوا فيه عن هذه المسألة و ما شابهها ممّا يكون البحث فيه عن الملازمات العقليّة للأحكام الشرعية، كمسألة مقدّمة الواجب، و في مسألة الضّد. إلّا انّهم لما لم يعقدوا لذلك بابا مستقلا أدرجوا هذه المسائل في مباحث الألفاظ.

الأمر الثاني:

ينبغي خروج النّهي التنزيهي عن حريم النّزاع، فانّه قد تقدّم في مسألة الأمر و النّهي انّه لا يقتضى الفساد، لأنّ الرّخصة الوضعيّة بالنّسبة إلى الإتيان بأيّ فرد (المستفادة من تعلّق الأمر بالطبيعة) لا تنافي النّهي التنزيهي المتضمن للرّخصة أيضا، على ما عرفت سابقا.

نعم: لو تعلّق النّهي التنزيهي بذات ما يكون عبادة لكان لدعوى اقتضائه‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست