قد أطالوا البحث في الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النّهي، مع انّه ما كان ينبغي إطالة البحث عن ذلك، فانّ الفرق بين المسألتين جلي لا يكاد يخفى، لما عرفت: من انّ موضوع مسألة اجتماع الأمر و النّهي هو ما إذا تعلّق الأمر بعنوان و النّهي بعنوان آخر و كانت النّسبة بين العنوانين العموم من وجه، و البحث فيه يكون عن اتّحاد المتعلّقين و عدم اتّحادهما. و الموضوع في هذه المسألة هو ما إذا تعلّق النّهي ببعض ما تعلّق الأمر به على وجه تكون النّسبة بين المتعلّقين العموم المطلق، و يكون البحث فيها عن اقتضاء النّهي للفساد. فموضوع كلّ من المسألتين مع جهة البحث فيه يفترق عن موضوع الأخرى و عن جهة البحث فيها.
نعم: من لم يعتبر في موضوع مسألة اجتماع الأمر و النّهي كون النّسبة العموم من وجه انحصر الفرق بين المسألتين عنده في جهة البحث، لا في الموضوع، إلّا انّه قد تقدّم فساد ذلك و انّه لا بدّ في مسألة اجتماع الأمر و النّهي من كون النّسبة هي العموم من وجه.
نعم: بناء على القول بالامتناع و تقديم جانب النّهي تندرج مسألة الاجتماع في صغرى مسألة النّهي عن العبادة و تكون من افرادها، إلّا انّ ذلك لا يوجب اتحاد المسألتين.
ثم انّه لا إشكال في كون المسألة من مسائل علم الأصول و ليست من المبادي، فانّها تقع كبرى في قياس الاستنباط ابتداء. و ليست كمسألة اجتماع