responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 443

الصلاة في الدّار الغصبية، و لو عن علم و عمد، مع انّ الظاهر تسالم الأعلام على عدم الصحة حينئذ، كتسالمهم على الصحة في صورة الجهل و النّسيان. فيتوجّه في المقام إشكال، من حيث انّه لو بنينا على الامتناع في المقام الأول، يلزم القول ببطلان الصلاة في صورة الجهل و النّسيان، و لو بنينا على الجواز، يلزم القول بصحّتها في صورة العلم و العمد، و لا يمكن الالتزام بكلّ من القولين، لتسالمهم على الخلاف، هذا.

و لكن يمكن دفع الأشكال، بأنه ليس لازم القول بالجواز في المقام الأوّل، هو الصّحة في صورة العمد، لأنّ الصلاة في الدّار الغصبيّة و ان كانت مشتملة على الملاك، إلّا انّها لمكان اتّحادها مع الغصب في الإيجاد و الصدور كان ذلك مانعا عن التّقرب بها، لبغضها الفاعلي و عدم اتصاف صدورها منه بالحسن الفاعلي، لخلطه بين المأمور به و المنهيّ عنه في الإيجاد و الصدور. و الحسن الفعلي لا يكفى في التّقرب ما لم ينضم إليه الحسن الفاعلي، بحيث يصدر من الفاعل حسنا. و ليس خلط الصلاة بالغصب و اتحادها معه في الإيجاد كالنّظر إلى الأجنبيّة في الصلاة، فانّ النّظر إلى الأجنبيّة لا ربط له بجهة إيجاد الصلاة، بخلاف الغصب المتّحد معها في الإيجاد.

فالقول بجواز اجتماع الأمر و النّهى لا يلازم القول بصحة الصلاة في صورة العلم و العمد، كما كان القول بالامتناع يلازم القول بالبطلان في صورة الجهل و النّسيان، فتأمل جيدا.

هذا كلّه إذا كان للمكلّف مندوحة، بحيث كان يمكنه فعل الصلاة في المكان المباح. و امّا إذا لم يكن للمكلّف مندوحة بل انحصر مكان الصلاة في الدّار الغصبيّة، فترجيح الغصب بكونه ممّا لا بدل له لا يجري في الفرض، لأنّ الصلاة أيضا ممّا لا بدل لها حسب الفرض، بل لا بدّ من إعمال سائر مرجّحات باب التّزاحم. و قبل بيان ذلك، لا بدّ من التّنبيه على امر، و ان كان حقّه ان يذكر في المقام الأوّل، إلّا انّه قد فاتنا ذكره هناك.

و حاصل ذلك الأمر: هو انّه لو فرض تعلّق الأمر بعنوان و تعلّق النّهى بعنوان آخر، و كانت النّسبة بين العنوانين العموم من وجه، و كان التّركيب بينهما انضماميّا لا اتّحاديا، و لكن كان كل من إطلاق الأمر و النّهى شموليّا، فهل‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست