responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 442

المحقق (قده) هي المندوحة بالنّسبة إلى الأفراد الطولية، لأنّ كلامه انّما كان في الواجب المضيق المزاحم لبعض افراد الواجب الموسّع في بعض الوقت. و لكن هذا الفرق لا يكون فارقا في المناط، فانّ مناط كفاية المندوحة في الأفراد الطوليّة، هو القدرة على الطبيعة في الجملة و لو في غير الفرد المزاحم للمضيق، و هذا المقدار يكفى في حسن التّكليف عقلا، إذ لا يلزم التّكليف بما لا يطاق لقدرة الفاعل على إيجاد الطبيعة و لو في الجملة. فلا مانع من شمول إطلاق الأمر بالصلاة للفرد المزاحم للإزالة، و تنطبق الطبيعة المأمور بها عليه قهرا فيتحقّق الأجزاء عقلا. و هذا الكلام كما ترى يجري في الأفراد العرضيّة أيضا، لتمكن المكلّف من إيجاد الصلاة مثلا في غير الدّار الغصبيّة، و هذا المقدار يكفى في صحة التكليف بالصلاة، و يكون الفرد المأتي به من الصلاة في الدّار الغصبيّة ممّا تنطبق عليه الطبيعة، هذا.

و لكن أصل المبنى عندنا فاسد، كما تقدّم في مبحث الترتّب، حيث انّ القدرة المعتبرة في التكاليف لا ينحصر مدركها بحكم العقل بقبح التّكليف بما لا يطاق، بل القدرة معتبرة و لو لم يحكم العقل بذلك، لمكان اقتضاء الخطاب القدرة على متعلّقه، حيث انّ حقيقة الخطاب هو البعث على أحد طرفي المقدور و ترجيح أحد طرفي الممكن، فيعتبر في التكليف- مضافا إلى قدرة الفاعل التي يحكم بها العقل- القدرة على الفعل الّتي يقتضيها الخطاب. و الفرد المزاحم للإزالة أو للغصب فيما نحن فيه ليس مقدورا عليه، لأنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقلي، فلا تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها بما انّها مأمور بها، لأنّ الانطباق من حيث السّعة و الضّيق يدور مدار سعة القدرة و ضيقها، و ليس للقدرة سعة تشمل الفرد، على ما تقدّم تفصيله في مبحث التّرتب. و عليه لا تصح الصلاة في الدّار الغصبية بإطلاق الأمر بالصلاة كما انّه لا يمكن تصحيحها بالأمر الترتبي كما تقدم أيضا في ذلك المبحث، لاستلزامه الأمر بتحصيل الحاصل، أو الأمر بالمحال، إذ لا معنى لقوله: لا تغصب و ان غصبت بالصلاة فصلّ، لأنه يكون من تحصيل الحاصل، أو ان غصبت بغير الصلاة فصلّ، لأنّه يكون من طلب المحال، على ما مرّ تفصيله.

و امّا تصحيحها بالملاك فربّما يتوهّم انّه لا مانع عنه، و لازم ذلك صحة

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست