responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81

عند نقل كلام الشّهيد (قده) و اللّغوية انّما تكون إذا لم يجعل الشّارع سببا، أو لم يمض سببا أصلا، إذ لا لغوية لو جعل سببا أو أمضى سببا في الجملة، غايته انه يلزم حينئذ الأخذ بالمتيقّن، فلزوم اللّغويّة لا يقتضى إمضاء كلّ سبب، بل يقتضى إمضاء سبب في الجملة، و يلزمه الأخذ بالمتيقّن.

فالتّحقيق في حلّ الأشكال: هو انّ باب العقود و الإيقاعات ليست من باب الأسباب و المسببات، و ان أطلق عليها ذلك، بل انّما هي من باب الإيجاد بالأدلة، و الفرق بين باب الأسباب و المسبّبات، و بين الإيجاد بالأدلة، هو انّ المسبب في باب الأسباب لم يكن بنفسه فعلا اختياريّا للفاعل، بحيث تتعلّق به إرادته أوّلا و بالذات، بل الفعل الاختياري و ما تتعلّق به الإرادة هو السّبب، و يلزمه حصول المسبّب قهرا.

و هذا بخلاف باب الإيجاد بالأدلة، فانّ ما يوجد بالأدلة كالكتابة، هو بنفسه فعل اختياريّ للفاعل، و متعلّق لإرادته و يصدر عنه أوّلا و بالذات، فانّ الكتابة ليس إلا عبارة عن حركة القلم على القرطاس بوضع مخصوص، و هذا هو بنفسه فعل اختياري صادر عن المكلّف أوّلا و بالذات، بخلاف الإحراق، فانّ الصّادر عن المكلّف هو الإلقاء في النّار لا الإحراق، و كذا الكلام في سائر ما يوجد بالأدلة: من آلات النّجار، و الصّائغ، و الحداد، و غير ذلك، فانّ جميع ما يوجده النّجار يكون فعلا اختياريّا له، و المنشار مثلا آلة لإيجاده، و باب العقود و الإيقاعات كلّها من هذا القبيل، فانّ هذه الألفاظ كلّها آلة لإيجاد الملكيّة، و الزّوجيّة، و الفرقة، و غير ذلك،

______________________________
القائل (بعت) عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلّا فيما كان صحيحا مؤثرا و لو في نظرهم، ثمّ إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده و إلّا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف.

فالبيع الّذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل (بعت) عند العرف و الشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر و مجاز في غيره إلّا ان الإفادة و ثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف و الشرع، و اما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع و نحوه فلأنّ الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع و شبهه في الخطابات الشرعيّة على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر الّذي يراد من لفظ بعت فيستدل بإطلاق الحكم بحلّه أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا فتأمل ... (المكاسب، كتاب البيع، ص 81- 80)

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست