responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76

خارجين عن حقيقته، و يكون ما به الامتياز عن ما به الاشتراك.

ففساده غني عن البيان، بداهة انّ التشكيك انّما يمكن في البسيط المتّحد الحقيقة كالسّواد، لا في مختلفي الحقيقة كالصّلاة الّتي تكون مركّبة من عدّة اجزاء مختلفة في المقولة، حيث انّ بعضها من مقولة الفعل، و بعضها من مقولة الوضع.

و الحاصل: انّ التّشكيك انّما يكون في مثل الوجود، و المقولات الكيفيّة:

من السّواد و البياض، و لا يعقل التّشكيك في المركبات الّتي تكون اجزائها مختلفة بالحقيقة كما هو أوضح من ان يخفى.

و منها: ما نسب إلى المعظم من انّ الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور التّسمية مداره.

و فيه: ما لا يخفى، بداهة انّه ان أريد انّ الصّلاة موضوعة لمفهوم المعظم، ففساده غنيّ عن البيان، فانّ الألفاظ موضوعة بإزاء الحقائق، لا المفاهيم الّتي لا موطن لها إلّا العقل كما تقدّم، و ان أريد واقع المعظم و حقيقته، فالمفروض انّ المعظم يختلف حسب اختلاف حالات المكلّفين، فيلزم كون المعظم بالنّسبة إلى بعض غير المعظم بالنّسبة إلى الأخر، فيعود المحذور، و هو كون الشّي‌ء الواحد داخلا عند وجوده و خارجا عند عدمه، مع انّه يلزم ان يكون إطلاق الصّلاة على التّامّة الأجزاء و الشّرائط مجازا بعلاقة الكلّ و الجزء كما تقدّم.

و قد مال شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه، إلى تصحيح كون الصّلاة مثلا موضوعة لمعظم الأجزاء، بتقريب كون الموضوع له من قبيل الكلّي في المعيّن الصّادق على كلّ ما يمكن ان ينطبق عليه، نظير الصّاع من الصّبرة، فتكون الصّلاة مثلا موضوعة لسبعة اجزاء من عشرة اجزاء على نحو الكلّي، بحيث لا يضر تبادل السبعة بحسب اختلاف الحالات فتأمل، فانّه يلزم أيضا ان يكون الإطلاق على مجموع العشرة مجازا كما لا يخفى، مع انّ تصوير كون المسمّى من قبيل الكلّي في المعين، بحيث يكون المسمّى محفوظا مع تبادل المعظم، في غاية الأشكال.

و منها: غير ذلك، ممّا لا يخفى على المراجع، مع ما فيها من الإشكالات.

فالإنصاف: انّ تصوير الجامع بين الأفراد الصّحيحة في غاية الأشكال، فضلا عن‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست