responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 75

و لكن لا يخفى ما فيه، فانّه مضافا إلى انّ ذلك مقصور بصورة النّسيان، دون سائر الأعذار، لوضوح انّ العاجز عن الأركان تصحّ منه الصّلاة الفاقدة للأركان، انّ اجتزاء الشّارع بخصوص الأركان في صورة النّسيان لا يدلّ على انّ المسمّى هو خصوص الأركان.

و امّا ثانيا: فلأنّ نفس الأركان تختلف بحسب اختلاف حال المكلّف، بداهة انّ الواجب في الرّكوع أوّلا هو الانحناء إلى ان يبلغ كفاه ركبتيه، فان عجز عن ذلك يجب عليه الانحناء بمقدار ما تمكن إلى ان يبلغ الإيماء، و كذا الحال في سائر الأركان، فالقول بأنّ المسمّى هو خصوص الأركان، امّا ان يراد به خصوص الأركان التّامّة في حال الاختيار، و امّا ان يراد به الأركان بجميع مراتبها، فان كان المراد هو الأوّل يلزمه عدم صدق الصّلاة على من لم يتمكّن من الأركان التّامة، و الالتزام بذلك كما ترى. و ان كان المراد هو الثّاني يلزمه القول بالوضع للجامع بين مراتب الأركان، فيقع الكلام في ذلك الجامع و انّه ما هو؟ فيعود المحذور، كما لا يخفى ذلك على المتأمّل.

و امّا ثالثا: فلأنّ الأجزاء الأخر غير الأركان، امّا ان يقال: بخروجها عن المسمّى عند وجودها، و امّا ان يقال: بدخولها، فان قيل بخروجها يلزم ان يكون إطلاق الصّلاة على التّامة الأجزاء مجازا من باب إطلاق اللّفظ الموضوع للجزء على الكل، و هو كما ترى. و ان قيل بالثّاني يلزم ان تكون الأجزاء عند وجودها داخلة في المسمّى عند عدمها خارجة عن المسمّى فيعود المحذور و الأشكال، إذ مبنى الأشكال، هو انّه كيف يعقل ان يكون الشّي‌ء الواحد داخلا و خارجا في الماهيّة؟

مع امتناع اختلاف معنى واحد بالزّيادة و النّقصان.

و توهّم انّه يمكن ان تكون الصّلاة من الماهيّات القابلة للتّشكيك بناء على إمكان التّشكيك في الذاتيّات فتكون الصلاة حينئذ من الماهيّات القابلة للشدة و الضعف، بزيادة بعض الأجزاء و نقصانها مع انحفاظ الماهية في جميع المراتب، و ليس شي‌ء من تلك المراتب خارجا عن الهويّة و الذات، كالسّواد الضعيف و الشديد، حيث يكون كلّ من الشدة و الضعف من مراتب نفس السواد و ليسا

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست