responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62

الخاصّ، و ذلك لأنّه.

أوّلا: يحتاج في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ إلى الوضع التعييني، بان يكون هناك واضع مخصوص يتصوّر جامعا، و يضع اللّفظ بإزاء افراده، و لا يمكن تحقّق الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ بالوضع التعيني كما لا يخفى، و من المعلوم: انّ لفظة الصّلاة لم توضع كذلك إذ غايته حصول التعيّني لها، سواء قلنا بالحقيقة الشّرعيّة أو لم نقل، لأنّ غاية ما يمكن ان يقال، هو انّ الشّارع استعمل لفظ الصّلاة في هذه الماهيّة مجازا، ثم كثر استعمالها في ذلك في لسانه و لسان تابعيه، حتى صارت حقيقة، فمن يدعى الحقيقة الشّرعيّة يريد بها هذا المعنى.

و امّا دعوى انّ الشّارع من أوّل الأمر عيّن لفظ الصّلاة لهذه الماهيّة على وجه النقل، فممّا لا يمكن المساعدة عليها، إذ لو كان ذلك لبان و نقل مع توفر الدواعي لنقله. و بالجملة من المقطوع: انّه صلّى اللّه عليه و آله لم يرق المنبر و قال: أيّها النّاس انّى وضعت لفظة الصّلاة بإزاء هذه الماهيّة.

و ثانيا: انّ ذلك بالأخرة يرجع إلى الاشتراك اللّفظي، إذ لو كان الموضوع له هو خصوص الأفراد المتباينة لكان لكلّ فرد وضع يخصّه، فلا تكون لفظة الصّلاة موضوعة بإزاء الجامع، إذ المسمّى يكون هي الأفراد حينئذ و الأفراد متباينة.

و ثالثا: انّ الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، انّما يتصوّر بالنّسبة إلى الأفراد العرضيّة، و هذا لا يمكن بالنّسبة إلى الصّلاة، بداهة انّ فرديّة صلاة الجالس للصّلاة انّما تكون بعد ثبوت الأمر بها، و انّ الصّلاة لا تسقط بحال، و ما يكون فرديته متوقّفة على الأمر به لا يعقل أخذه في المسمّى، فتأمل، فانّ هذا يمكن دفعه. فيدور الأمر، بين ان نقول بالاشتراك المعنوي، و بين ان نقول بأنّ لفظة الصّلاة موضوعة بإزاء قسم خاصّ من أقسام الصّلاة، و هو الجامع لجميع الأجزاء و الشّرائط عدا قصد القربة و أمثالها ممّا تكون مرتبة اعتبارها متأخّرة عن مرتبة تعيين المسمّى حسب ما تقدّم تفصيله، و يكون إطلاق الصّلاة حينئذ على سائر الأقسام بنحو العناية، بتنزيل الفاقد لبعض الأجزاء و الشّرائط منزلة الواحد ادّعاء، على ما ذهب إليه السّكاكي في الحقيقة الادعائية.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست