responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 59

الكليّة.

فتحصل: انّه لا الحاجة إلى قيام المعنى الحرفي بالغير ينافى كلّيته، و لا كونه إيجاديّا ينافى ذلك، و من المعلوم انّه لا نرى اختلافا بين ما يوجد (بمن) في جميع موارد استعمالاتها، كما نرى الاختلاف بين ما يوجد (بمن) و ما يوجد (بإلى) حيث انّ ما يوجد (بمن) نسبة ابتدائيّة و ما يوجد (بإلى) نسبة انتهائيّة، و هذا بخلاف ما يوجد (بمن) فانّه معنى واحد في جميع الاستعمالات. و لو كان المعنى جزئيّا لكان ما يوجد بقولك: سرت من البصرة مباينا لما يوجد بقولك: سرت من الكوفة، كمباينة زيد مع عمرو، بداهة تباين الجزئيّات بعضها مع بعض، و حيث نرى انّه لا يكون هناك اختلاف و تباين في النّسب الابتدائية التي توجدها لفظة (من) في جميع موارد الاستعمالات، فيعلم انّ لفظة (من) موضوعة للقدر الجامع بين ما يوجد في تلك الموارد، و لا نعنى بكليّة المعنى الحرفي إلّا ذلك فتأمّل جيدا.

هذا تمام الكلام في المعاني الحرفيّة.

ثمّ انّ شيخنا الأستاذ قد أسقط بعض المباحث الّتي قد تعرّض لها القوم في المقدّمة الّتي يبحث فيها عن نبذة من المباحث اللغويّة، و نحن نقتفي اثره. و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

المبحث الثّاني في الصحيح و الأعمّ‌

و تنقيح البحث في ذلك يستدعى رسم مقدّمات:

[فى العبادات‌]

[رسم مقدّمات:]

الأولى‌

لا يختصّ النّزاع في الصّحيح و الأعمّ بالقول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة، بل يجري حتّى على القول بعدمها، إذ لا إشكال في إطلاق الشّارع ألفاظ العبادات و المعاملات على ما لها من المعاني عند المتشرعة، فيقع الكلام في ذلك المعنى الّذي أطلق اللّفظ عليه حقيقة أو مجازا، و انّه هل هو خصوص الصّحيح، أو الأعمّ منه و من الفاسد؟ و بعبارة أخرى: لو لم نقل بالحقيقة الشّرعيّة، فلا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرّعية، فيقع الكلام في المسمى عند المتشرّعة، و انّه هل هو الصّحيح أو الأعمّ؟ و من المعلوم انّ ما هو المسمّى عند المتشرّعة هو المراد الشّرعي عند إطلاق تلك الألفاظ،

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست