responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 60

سواء كان الإطلاق على نحو الحقيقة، أو على نحو المجاز، فدعوى اختصاص النّزاع في المقام بالقول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ممّا لا وجه لها.

(الثانية)

قد عرّف الفقهاء الصحة و الفساد بما يوجب سقوط الإعادة و القضاء و عدمه، و المتكلّمون بما وافق الشّريعة و عدمه، هذا.

و لكن الظّاهر: انّه ليس للصحة و الفساد معنى مغاير لما هو عند العرف و اللّغة، و تعريف الفقيه أو المتكلّم بذلك انّما يكون تعريفا باللازم، كما هو الشّأن في غالب التّعاريف، غايته انّ المهمّ في نظر الفقيه لمّا كان سقوط الإعادة و القضاء فسّر الصحة بذلك، و لمّا كان المهمّ في نظر المتكلّم هو موافقة الشّريعة فسّر الصحة بذلك، و إلّا فمعنى الصحة و الفساد أوضح من ان يخفى، بل لا يمكن تعريفهما بما يكون أجلى أو مساويا لما هو المرتكز عند العرف من معناهما، فالصحة ليس إلّا عبارة عمّا يعبر عنها بالفارسيّة ب (درست) في مقابل (نادرست) الّذي هو عبارة عن الفساد. و اختلاف الآثار في العبادات و المعاملات و المركّبات الخارجيّة انّما هو باعتبار اختلاف الموارد و ما هو المطلوب منها، لا انّ الصحة في العبادات تكون بمعنى مغاير لمعنى الصحة في المعاملات، أو في ساير المركّبات الخارجيّة كما لا يخفى.

(الثّالثة)

اتصاف الشّي‌ء بالصّحة و الفساد تارة: يكون باعتبار الأجزاء الخارجيّة، و أخرى: يكون باعتبار الأجزاء الذّهنيّة، المعبر عنها بالشّروط، مثلا الصّلاة تارة: تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على تمام ما لها من الأجزاء و ان كانت فائدة للشّرائط، و أخرى: تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على الشرائط و ان كانت فاقدة للأجزاء، إذ الصّحة من جهة لا تنافي الفساد من جهة أخرى، إذ الصّحة و الفساد من الأمور الإضافيّة، و من هنا ذهب بعض إلى وضع ألفاظ العبادات للصحيح بالنّسبة إلى الأجزاء، و للأعمّ بالنّسبة إلى الشّرائط.

ثمّ انّ وصف الصّلاة مثلا بالصّحة باعتبار الشّرائط تارة: يكون باعتبار خصوص الشّرائط الملحوظة في مرحلة الجعل و تعيين المسمّى الّتي يمكن الانقسام‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست