responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 54

الحركة من القوة إلى الفعل، لا بمعنى الحركة من العدم إلى الوجود، كما ذهب إليه بعض الأوهام، بل المراد الحركة في عالم المفهومية، حيث انّ المبدأ خرج عن اللاتحصّلية و تحرك من القوة إلى التّحصلية و الفعلية، فالمراد من المسمّى هو مبدأ الاشتقاق، و الفعل بجملته يظهر و ينبأ عن حركة ذلك المسمّى من القوّة إلى الفعليّة، و من اللاتحصّلية إلى التحصّلية في عالم المفهوميّة، حيث كان غير متحصّل فصار بواسطة هيئة الفعل متحصّلا فتأمل، في المقام فانّه بعد يحتاج إلى مزيد توضيح.

المقام الثّاني: في عموم الموضوع له و خصوصه‌

و الأقوال فيه ثلاثة قول: بأنّ كلّا من الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف عامّ.

و قول: بأنّ الوضع و الموضوع له عامّ و المستعمل فيه خاصّ.

و قول: بأنّ الوضع عامّ و الموضوع له و المستعمل فيه خاصّ.

و قبل تحقيق الحال ينبغي تمهيد مقدّمة لتحرير محلّ النّزاع، و بيان الفارق بين الكليّة و الجزئية المبحوث عنهما في الحروف، و الكلّيّة و الجزئية الّتي تتصف الأسماء بهما.

و حاصل المقدّمة:

هو انّ ما يقال في تفسير الكلّية و الجزئية: من انّ المفهوم من انّ امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئيّ و إلّا فكلّي، انّما يستقيم في المفاهيم الاسمية، و امّا المعاني الحرفية، فلا يمكن اتصافها بالكلية و الجزئية بهذا المعنى، لما عرفت: من انّه ليس للحروف مفاهيم متقرّرة يمكن لحاظها، حتّى يحكم عليها بامتناع الصّدق و عدم الامتناع، بل الحروف انّما وضعت لإيجاد المعاني في الغير في موطن الاستعمال، من دون ان يكون لها وعاء غير وعاء الاستعمال، و من المعلوم انّ وصف الشّي‌ء بامتناع فرض صدقه على كثيرين و عدم امتناعه، انّما هو بعد تقرّر ذلك الشّي‌ء في وعاء من الأوعية، و المعنى الحرفي لم يكن له تقرّر إلّا في وعاء الاستعمال، فلا معنى لأن يتّصف بامتناع فرض صدقه على كثيرين و عدم امتناعه.

و الحاصل: انّ الشّي‌ء الموجود الخارجي بما انّه موجود خارجيّ لا يتّصف‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست