responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368

اشتراط الوضوء بالقدرة الشّرعيّة، على ما تقدّم في مرجّحات التّزاحم: من انّ لازم البدليّة الشّرعيّة ذلك. فاستفادة اعتبار القدرة الشّرعيّة في الوضوء تكون من وجهين: من تقييد التّيمّم بعدم التّمكن، و من بدليّة التّيمّم للوضوء. و ح لو فرض انتفاء القدرة الشّرعيّة للوضوء، بحيث انتقل تكليفه إلى التّيمم- كما لو وجب صرف ما عنده من الماء لحفظ النّفس المحترمة- كان وضوئه خاليا عن الملاك، فلو عصى و توضّأ كان وضوئه باطلا، و لا يمكن تصحيحه لا بالملاك، و لا بالأمر التّرتّبي. و من الغريب ما حكى عن بعض الأعاظم في حاشيته على النّجاة: من القول بصحّة الوضوء و الحال هذه، و لا يخفى فساده.

الأمر الثّاني: [1]

قد عرفت أيضا انّ مورد الخطاب التّرتّبي انّما هو في التّكليفين المتزاحمين الّذين لا يمكن الجمع بينهما لمكان عدم القدرة، و تزاحم التّكاليف انّما يكون بعد تنجّزها و وصولها إلى المكلّف و كونها محرزة لديه بأنفسها، امّا بالإحراز الوجداني العلمي، و امّا بالطّرق المحرزة للتّكاليف: من الطّرق و الأمارات و الأصول المحرزة، فلا يتحقّق التّزاحم فيما إذا لم تكن التّكاليف واصلة إلى المكلّف و كانت مجهولة لديه، و ان كان بالجهل التّقصيري، بحيث كان الواجب عليه الاحتياط أو التّعلم، فانّ مجرّد ذلك لا يكفى في التّزاحم لعدم خروج التّكليف بذلك عن كونه مجهولا.

و العقاب انّما يكون على ترك التّعلم عند مصادفته لترك الواقع، لا مطلقا كما هو المحكيّ من المدارك، على ما فصّلنا القول في ذلك في محلّه.

و الحاصل: انّه في صورة الجهل بالتّكليف لا يعقل الخطاب التّرتّبي، لعدم المزاحمة بين التّكليفين، و ان فرض استحقاق العقاب على ترك التّكليف المجهول في‌

______________________________
[1] لا يخفى عليك: انّ شيخنا الأستاذ مدّ ظله عدل عمّا أفاده في هذا التنبيه بكلا التقريبين الآتيين، و التزم بالأخرة بجريان الخطاب الترتبي في كل ما يكون منجزا، و لو كان من جهة وجوب التّعلم، سواء في ذلك الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة. نعم: في خصوص مسألتي الجهر و الإخفات و ما شابههما لا يجري الخطاب الترتبي لكون التضاد فيهما دائميّا و كونه يلزم الأمر بالحاصل، على ما بيّناه في المتن، فراجع- منه.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست