responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 367

حيث أنفسهما، بضميمة حكم العقل باشتراط التّكليف بالقدرة و قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح أو مساواته له. فانّه من هذه الأمور الثّلاثة ينتج اشتراط خطاب المهمّ بترك الأهمّ، كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل التّرتب، و هي ما إذا كان التّزاحم ناشئا عن تضادّ المتعلّقين.

و ينبغي التّنبيه على أمور:

الأمر الأوّل:

قد عرفت في أوّل البحث، انّ مورد البحث في الأمر التّرتّبي انّما هو فيما إذا كان الملاك لكلّ من الأمرين- من المترتّب و المترتّب عليه- ثابتا و متحقّقا عند التّزاحم، بحيث لو منعنا عن الأمر التّرتبي أمكن تصحيح العبادة بالملاك، بناء على كفاية ذلك في صحّة العبادة، و عدم القول بمقالة صاحب الجواهر: من توقّف الصّحة على الأمر و عدم كفاية الملاك على ما هو المحكيّ عنه. و السّر في اعتبار الملاك في الأمر التّرتّبي واضح، فانّه لو لم يكن ملاك امتنع الأمر، لتوقّف الأمر على الملاك، على ما عليه العدليّة.

و من ذلك يظهر: امتناع الأمر التّرتّبي في المتزاحمين الّذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشّرعيّة، لأنّ المزاحم المشروط بذلك يكون خاليا عن الملاك، لما تقدّم: من انّ القدرة الشّرعيّة لها دخل في الملاك، فعند انتفائها ينتفي الملاك، و مع انتفائه يمتنع الأمر التّرتبي.

و هذا من غير فرق بين استفادة اعتبار القدرة الشّرعيّة من دليل متّصل كما في الحجّ، أو بدليل منفصل كما في الوضوء، حيث ان الأمر الوضوئي و ان لم يقيّد بالقدرة في لسان دليله، إلّا انّه من تقييد الأمر التّيمّمي بذلك يستفاد تقييد الأمر الوضوئي بالقدرة. و هذا بعد تفسير الوجدان المأخوذ في آية التّيمّم بالتّمكن، فانّ مقتضى المقابلة بين الوضوء و التّيمّم من حيث تقييد التّيمّم بعدم التّمكن من الماء يستفاد انّ الوضوء مشروط شرعا بالتّمكن، و إلّا لم تتحقّق المقابلة بين الوضوء و التّيمّم، و لزم ان يكون ما في طول الشّي‌ء في عرضه، و ان يكون التّفصيل غير قاطع للشّركة، و بطلان كلّ ذلك واضح. مع انّ نفس بدليّة التّيمّم للوضوء يقتضى‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست