responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 365

العقاب، حسب تعدّد المكلّفين و ذوي الأيادي، فكيف تعدّد العقاب مع عدم إمكان تعدّد الامتثال؟ فما يجاب به عن ذلك في ذلك المقام، نجيب به في المقام.

و ثانيا: حلّا و حاصله: انّ العبرة في استحقاق العقاب هو ملاحظة كلّ خطاب بالنّسبة إلى كلّ مكلّف في حدّ نفسه و بحيال ذاته، بمعنى انّه يلاحظ الخطاب هو وحده مع قطع النّظر عن اجتماعه مع خطاب آخر، و يلاحظ كلّ مكلّف أيضا هو وحده مع قطع النّظر عن اجتماعه مع مكلّف آخر، فان كان متعلّق ذلك الخطاب الملحوظ وحده مقدورا بالنّسبة إلى ذلك المكلّف الملحوظ وحده، فعند تركه و عصيانه يستحق العقاب، و إلّا فلا. و امّا ملاحظة اجتماع الخطاب لخطاب آخر، أو اجتماع المكلّف مع مكلّف آخر، و اعتبار القدرة على المجموع من متعلّقي الخطابين، أو مجموع المكلّفين، فهو ممّا لا عبرة به و لا موجب لهذا اللّحاظ، بل العبرة انّما هي بالقدرة على متعلّق كلّ خطاب من حيث نفسه لكلّ مكلّف كذلك.

نعم: لو تعلّق التّكليف في مكان بالجمع بين الشيئين، أو اجتماع المكلّفين في شي‌ء واحد، فلا بدّ حينئذ ان يكون الجمع بين الشيئين مقدورا، ليصحّ التّكليف به، و كذا اجتماع المكلّفين. إلّا انّ هذا يحتاج إلى دليل بالخصوص على اعتبار الجمع. و مع عدم قيامه، فالعبرة بالقدرة على متعلّق كلّ خطاب من حيث نفسه مع قطع النّظر عن اجتماعه مع خطاب آخر و كلّ مكلّف كذلك. و من المعلوم:

تحقّق القدرة في كلّ من متعلّق الخطابين المترتّبين في حدّ نفسه و كلّ مكلّف في الواجب الكفائي و في أداء مال النّاس من حيث نفسه، فعند ترك كلا المتعلّقين يستحق عقابين. و كذا عند ترك الكل للواجب الكفائي أو أداء مال الناس يستحقّ الجميع للعقاب، لتحقّق شرط استحقاق العقاب، و هو القدرة على كلّ متعلّق في حدّ نفسه و قدرة كلّ مكلّف على امتثال الواجب الكفائي و أداء الدّين. و ان لم تتحقّق القدرة على الاجتماع بعد عدم تعلّق التّكليف بالاجتماع، فضمّ لفظ الاجتماع في المقام ممّا لا معنى له. مع انّه لو فرض انّ للاجتماع دخلا في العقاب، فالّذي له دخل هو الجمع في العصيان لا الجمع في الامتثال، فانّ العقاب انّما يكون مترتّبا على العصيان، لا على الامتثال.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست