الثّالث: تلازم المتعلقين كاستقبال القبلة و استدبار الجدي.
الرّابع: مقدّميّة أحد المتعلقين للآخر، كالتّصرف في أرض الغير لإنجاء مؤمن.
الخامس: اتّحاد المتعلّقين في الوجود، كالصّلاة في الأرض المغصوبة.
و عنوان النّزاع في مسألة التّرتب في كلمات الأعلام و ان كان في خصوص القسم الأوّل، و هو ما إذا كان التّزاحم لأجل تضادّ المتعلقين، إلّا انّ الظّاهر عدم اختصاص مسألة التّرتب بذلك، بل تجري في بعض الأقسام الأخر و ان لم تجري في جميع الأقسام الخمسة. فالأولى جعل الكلام في باب التّرتب في مسائل خمس حسب أقسام التّزاحم، و افراد كلّ قسم بالبحث عن جريان التّرتّب فيه.
المسألة الأولى:
في إمكانالتّرتب في المتزاحمين الّذين كان التّزاحم فيها لأجل تضادّ المتعلّقين، و كان أحدهما أهمّ من الآخر، بحيث يكون إطلاق الأمر بالأهمّ على حاله، و الأمر بالمهمّ يقيّد بصورة عصيان الأهمّ و تركه. فيرجع النّزاع في التّرتب إلى انّ تقييد المهمّ بذلك مع بقاء إطلاق الأهم هل يوجب رفع غائلة التّمانع و المطاردة، و التّكليف بالمحال، و خروج الأمر بالضّدين عن العرضيّة إلى الطّوليّة؟ كما هو مقالة مصحّح التّرتّب. أو انّ هذا التّقييد لا يوجب رفع تلك الغائلة، بل التّكاليف بالمحال بعد على حاله، و لا يخرج الأمر بالضدّين عن العرضيّة إلى الطّوليّة بذلك التّقييد. بل رفع تلك الغائلة لا يكون إلّا بسقوط الأمر بالمهمّ رأسا كما هو مقالة منكر التّرتّب. و الأقوى هو الأوّل.
و ينبغي ان يعلم انّه لا يختصّ التّرتّب بخصوص الأهمّ و المهمّ، بل يجري في الموسّع و المضيق أيضا، و على كلّ حال انّ تنقيح البحث فيه يستدعى رسم مقدّمات:
المقدّمة الأولى:
لا إشكال في انّ الّذي يوجب وقوع المكلّف في مضيقة المحال و استلزام التّكليف بما لا يطاق، انّما هو إيجاب الجمع بين الضّدين، إذ لو لا إيجاب الجمع على